القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال : سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال : أما أنا فلا أستعملها ، ولكن إن كان للطين ، أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك .
وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ قال : هذه السندية قال : إذا كان للوضوء ، أو للكنيف ، أو لموضع ضرورة فلا بأس . وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة قيل : فالنعل من الخشب؟ . قال : لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة ." حفظ
القارئ : " وقد سُئل سعيد بن عامر عنه فقال : سُنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن " .
باكهن هذا يقول : هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف .
" وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال : أما أنا فلا أستعملها ، ولكن إن كان للطين ، أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا " .
الشيخ : نفس الجواب هذا لكن زاد هنا الطين إيش الطين هذا ؟ يعني مثلاً إما إنسان يخلط الطين كما كانوا في الزمن السابق وإما في الطين أيام الأمطار قبل أن تزفلت الشوارع المهم أنه إذا كان لإهانة لا للإكرام نعم .
القارئ : " ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك ".
الشيخ : وانظر يعني الأئمة رحمهم الله أنهم هم أحياناً يتركون الشيء لكن لا يحرمونه على الناس كما قال الرجل أظنه عبيدة السلماني ( قال للبراء بن مالك لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع لا تجوز في الأضاحي وذكرها قال له : إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص قال : ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك ) وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والأئمة أن الإنسان قد يكره الشيء لنفسه ولا يحبه تطوعاً مو لأنه يخالف عادته أو ليس مما يَستعمل ولكن لا يحرم على الناس ولا يطلبه من الناس أيضاً نعم .
القارئ : " ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ قال : هذه السندية قال : إذا كان للوضوء ، أو للكنيف ، أو لموضع ضرورة فلا بأس " .
الشيخ : زاد هنا على ما سبق موضع الضرورة يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها أو ذات شوك أو ذات أحجار تجرح الرجل فهذا لا بأس به ضرورة نعم نعم البراء بن مالك .
القارئ : " وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة قيل : فالنعل من الخشب؟ . قال : لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة " يسمونها القبقاب .
الشيخ : القبقاب إي هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق يصنعها النجارون وتُلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقب حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها إي نعم .
القارئ : وقال حرب حدثنا .
باكهن هذا يقول : هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف .
" وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال : أما أنا فلا أستعملها ، ولكن إن كان للطين ، أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا " .
الشيخ : نفس الجواب هذا لكن زاد هنا الطين إيش الطين هذا ؟ يعني مثلاً إما إنسان يخلط الطين كما كانوا في الزمن السابق وإما في الطين أيام الأمطار قبل أن تزفلت الشوارع المهم أنه إذا كان لإهانة لا للإكرام نعم .
القارئ : " ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك ".
الشيخ : وانظر يعني الأئمة رحمهم الله أنهم هم أحياناً يتركون الشيء لكن لا يحرمونه على الناس كما قال الرجل أظنه عبيدة السلماني ( قال للبراء بن مالك لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أربع لا تجوز في الأضاحي وذكرها قال له : إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو في السن نقص قال : ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك ) وهذه يعني قاعدة يتبعها العلماء والأئمة أن الإنسان قد يكره الشيء لنفسه ولا يحبه تطوعاً مو لأنه يخالف عادته أو ليس مما يَستعمل ولكن لا يحرم على الناس ولا يطلبه من الناس أيضاً نعم .
القارئ : " ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال : يتشبه بأولاد الملوك وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ قال : هذه السندية قال : إذا كان للوضوء ، أو للكنيف ، أو لموضع ضرورة فلا بأس " .
الشيخ : زاد هنا على ما سبق موضع الضرورة يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها أو ذات شوك أو ذات أحجار تجرح الرجل فهذا لا بأس به ضرورة نعم نعم البراء بن مالك .
القارئ : " وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة قيل : فالنعل من الخشب؟ . قال : لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة " يسمونها القبقاب .
الشيخ : القبقاب إي هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق يصنعها النجارون وتُلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقب حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها إي نعم .
القارئ : وقال حرب حدثنا .