القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وفي رواية عن ابن المسيب - في الصحيح - قال : " قدم معاوية المدينة، فخطبنا، وأخرج كبة من شعر، فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، فسماه الزور " فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر : " أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم " يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية : " ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود " . فما كان من زي اليهود، الذي لم يكن عليه المسلمون : إما أن يكون مما يعذبون عليه، أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره، فيترك الجميع كما أن ما يخبرونا به لما اشتبه صدقه بكذبه : ترك الجميع . وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال : قال عمر - : " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود " رواه أبو داود وغيره، بإسناد صحيح. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق، بالاتزار دون الاشتمال. وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض: أنه قال : " لا يشتمل اشتمال اليهود " فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود، دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي، كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب : قوله سبحانه : { ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم } فقوله: ولا يكونوا مثلهم، نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي ". حفظ
القارئ : " وفي رواية عن ابن المسيّب - في الصحيح - قال : ( قدم معاوية المدينة، فخطبنا، وأخرج كبة من شعر، فقال : ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه، فسماه الزور ) .
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر : ( أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم ) يحذر أمته مثل ذلك، ولهذا قال معاوية : ( ما كنت أُرى أن أحداً يفعله إلا اليهود ) .
فما كان من زي اليهود، الذي لم يكن عليه المسلمون : إما أن يكون مما يعذبون عليه، أو مظنة لذلك، أو يكون تركُه حسماً لمادة ما عُذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عُذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره، فيترك الجميع كما أن ما يخبرونا به لما اشتبه صدقُه بكذبه : تُرك الجميع .
وأيضاً ما روى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال : قال عمر - : ( إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ) رواه أبو داود وغيره، بإسناد صحيح.
وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق، بالاتزار دون الاشتمال. وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض : أنه قال : ( ولا يشتمل اشتمال اليهود ) فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود، دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النهي، كما تقدم التنبيه عليه.
وأيضاً فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب : قوله سبحانه : (( ألم يأن للذين آمنوا )) "
.
الشيخ : كأنه يعتذر رحمه الله "كان حقه أن يُقدَّم " يعتذر رحمه الله من أنه أخره لعله نسي فأتى به هنا وذلك أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يستدل أن يقدم دلالة الكتاب ثم السنة ثم آثار الصحابة ثم آثار التابعين ثم كلام الأئمة بالترتيب هذا بالنسبة للأدلة الأثرية أما الأدلة النظرية فتأتي عقب ذلك لأن المؤمن يقدم الأدلة الأثرية على الأدلة النظرية ولا يجعل للأدلة النظرية سلطانا إلا على سبيل الاعتضاد يعني الاستشهاد فقط نعم .
القارئ : هنا قال : " يقَدم في دلائل الكتاب " قال المحقق : " كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة " أوائل الكتاب" ولعله يقصد بدلائل الكتاب ما مر من الاستدلال من كتاب الله على النهي عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب " .
الشيخ : إي نعم هذا هو لأنه ذكر في الأول في مقدمة الكتاب ذكر أدلة كثيرة من القرآن تدل على أنه لا تنبغي مشابهتهم بل إنها منهي عنها . ما يخالف .
القارئ : " وكان حقُه أن يقدم في دلائل الكتاب : قوله سبحانه : (( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم )) فقوله : ولا يكونوا مثلهم، نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضاً في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي . وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى: (( فقلنا اضربوه )) ".
الشيخ : قوله رحمه الله : إنها من ثمرات المعاصي مر علينا في التفسير في هذه الليلة (( فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً )) يؤخذ منه أن الطاعات سبب للين القلب كلما أكثر الإنسان من طاعة الله لان قلبه ولين القلب أمر مقصود لكل مؤمن ، لأنه إذا قسا القلب والعياذ بالله ما صار يخاف من عقاب ولا يفرح بثواب يعني يمر عليه آيات الوعيد آيات الوعد وتكون في قلبه كأنها شيء واحد أعاذنا الله وإياكم من ذلك لكن قلب لين يتأثر فرحاً بآيات الوعد ويتأثر خوفاً وهرباً بآيات الوعيد فهذا في الحقيقة ميزان قسوة القلب إذا قسا القلب لا يتحرك لطلب ثواب أو خوف عقاب ففيه قسوة نسأل الله العافية إي نعم .
القارئ : فقال تعالى .
الشيخ : وأظن المادة اللفظية واضحة الحصاة لو مر معها الماء بكثرة يؤثر عليها أو لا ؟ ها لا ما يؤثر لكن الرمل يتأثر لأنه لين القلب القاسي لا يتأثر بشيء نعم .