القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف : هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات، ولعل أكثر الأئمة، أو كثيرا منهم، كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة، سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء، وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ".
ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران: " لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة: كان يخفف القيام والقعود، ويطيل الركوع والسجود .
وقد جاء هذا مفسرا، عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قتيبة، عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال : " دخلنا على أنس بن مالك ، فقال : صليتم ؟ قلنا : نعم . قال : يا جارية، هلمي لي وضوءا، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إمامكم هذا - قال زيد - وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود.
وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين - غير مرة - : " هو ثقة ". وقال أحمد بن حنبل : " هو من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث، روى عنه نحو مائة حديث ".
وقال ابن عدي : " يروي قريبا من مائة حديث، ولم أر بحديثه بأسا إذا حدث عنه ثقة ".
وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان ، حدثني أبي عن وهب بن مانوس ، سمعت سعيد بن جبير يقول : " سمعت أنس بن مالك يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات " وقال يحيى بن معين : " إبراهيم بن عمر بن كيسان : يماني ثقة ". وقال هشام بن يوسف : " أخبرني إبراهيم بن عمر ، وكان من أحسن الناس صلاة " ؛ وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم : " صالح الحديث ".
ووهب بن مانوس - بالنون - يقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق يقوله : بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل . وهو شيخ كبير قديم، قد أخذ عنه إبراهيم هذا، واتبع ما حدثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم، وما أعلم فيه قدحا .
وروى مسلم في صحيحه، من حديث حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت ، عن أنس، قال : " ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه، مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال : سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول : قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين، حتى نقول : قد أوهم " ورواه أبو داود، من حديث حماد بن سلمة، أنبأنا ثابت وحميد، عن أنس بن مالك، قال : " ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : " سمع الله لمن حمده قام " حتى نقول قد أوهم . ثم يكبر ثم يسجد . وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ".
فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح، بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به : إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم : أنه ما رأى أوجز من صلاته، ولا أتم .
فيشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود ؛ لأن القيام، لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين .
وأيضا، فإنه بإيجاز القيام، وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة، لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله : " ما رأيت أوجز ولا أتم " .
فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز ؛ فإنه يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال : الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل : أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال ؛ ولأن زيد بن أسلم قال : " كان عمر يخفف القيام والقعود، ويتم الركوع والسجود " فعلم أن لفظ الإتمام عندهم، هو إتمام الفعل الظاهر وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين، زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة . وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك .
ففي الصحيحين : عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: " إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا " قال ثابت : " فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه : كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل : قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى يقول القائل: قد نسي ".
وفي رواية - في الصحيح - : " وإذا رفع رأسه بين السجدتين " وفي رواية للبخاري، من حديث شعبة، عن ثابت : " كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول: قد نسي فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إطالة الركوع والسجود، والرفع فيهما، على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه ". حفظ
القارئ : " وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف : هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة، فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُه في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُه في غالب الأوقات، ولعل أكثر الأئمة، أو كثيراً منهم، كانوا قد صاروا يصلون كذلك، ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة، وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء، وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وتنطعوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( يحقر أحدكم صلاتَه مع صلاتهم وصيامَه مع صيامهم ) .
ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران : ( لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة : كان يخفف القيام والقعود، ويطيل الركوع والسجود .
وقد جاء هذا مفسراً عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قُتيبة، عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال : ( دخلنا على أنس بن مالك ، فقال : صليتم ؟ قلنا : نعم . قال : يا جارية، هلمي لي وضوءاً، ما صليت وراء ) "
الشيخ : ايش ؟، هلمي
القارئ : هلمي لي وضوءاً
الشيخ : نعم
القارئ : " ( إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إمامكم هذا ) . قال زيد : وكان عمر بن عبد العزيز يُتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود .
وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين - غير مرة - : هو ثقة .
وقال أحمد بن حنبل : هو من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث، رُوي عنه نحو مائة حديث.
وقال ابن عدي : يروي قريباً من مائة حديث، ولم أر بحديثه بأساً إذا حدث عنه ثقة.
وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان" .
الشيخ : عندي ابن عمرو ابن عمرو، عمر بدون واو نعم .
القارئ : " قال : حدثني أبي عن وهب بن مانوس ، سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : ( ما صَليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات ) . وقال يحيى بن معين : إبراهيم بن عمر بن كيسان : يماني ثقة .
وقال هشام بن يوسف : أخبرني إبراهيم بن عمر ، وكان من أحسن الناس صلاة ، وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم : صالح الحديث.
ووهب بن مانوس - بالنون - يقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق يقوله : بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل . وهو شيخ كبير قديم، قد أخذ عنه إبراهيم هذا، وأتبع ما حدثه به " .
الشيخ : اتبع
القارئ : وأتبع ما حدثه به
الشيخ : ما حدث به بدون ضمير عندكم ضمير ؟
القارئ : عندي يقول في 12 ما حدث .
الشيخ : فيه نسخة .
القارئ : إي نعم
الشيخ : طيب
القارئ : " ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه " .
الشيخ : إذن اتبع
القارئ : سم
الشيخ : اتبع ما حدث به .
القارئ : " واتبع ما حدثه به ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم، وما أعلمُ فيه قدحاً .
وروى مسلم في * صحيحه * ، من حديث حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت ، عن أنس، قال : ( ما صليتُ خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه، مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال : سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول : قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين، حتى نقول : قد أوهم ) ورواه أبو داود، من حديث حماد بن سلمة، قال: أنبأنا ثابت وحُميد، عن أنس بن مالك، قال : ( ما صليتُ خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم . ثم يُكبر ثم يسجد . وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ) .
فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح، بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به : إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم : أنه ما رأى أوجز من صلاته، ولا أتم .
فيُشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمامُ إلى الركوع والسجود ، لأن القيام، لا يكادُ يفعل إلا تاماً، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين .
وأيضاً، فإنه بإيجاز القيام، وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة، لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله : ( ما رأيتُ أوجز ولا أتم ) .
فأما إن أعيد الإيجازُ إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز ، يصير في الكلام تناقضاً، لأن من طوّل القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يُقال : الزيادة في الصورة تصير نقصاً في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل : أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال ، ولأن زيد بن أسلم قال : ( كان عمر يخفف القيام والقعود، ويتم الركوع والسجود ) فعُلم أن لفظ الإتمام عندهم، هو إتمام الفعل الظاهر .
وأحاديث أنس كُلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُطيل الركوع والسجود والاعتدالين، زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة . وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك .
ففي * الصحيحين * : عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال : ( إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ).
قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه : كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل : قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى يقول القائل : قد نسي.
وفي رواية - في الصحيح - : وإذا رفع رأسه بين السجدتين وفي رواية للبخاري، من حديث شعبة، عن ثابت : ( كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يُصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول : قد نسي ) فهذا يُبين لك أن أنساً أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إطالة الركوع والسجود، والرفع فيهما، على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه " .
الشيخ : ها .
الطالب : عندي على ما كان الناس يعرفونه .
الشيخ : عندي يفعلونه، ما أشار إلى نسخة سامح؟
الطالب : لا يا شيخ .
الشيخ : يفعلونه .
القارئ : " وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه " .
الشيخ : انتهى الوقت الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله أنه في عهد بني أمية صارت خلاف في الصلاة فصاروا يخففون القيام بعد الركوع والقيام بعد السجود يعني القعود ويطيلون القيام جداً ويقصرون في الركوع والسجود فهذه ثلاثة أشياء طول القيام جداً وتقصير الركوع والسجود وتخفيف القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين وكان أنس يُنكر ذلك ويذكر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت معتدلة يعني لا يكون هناك فرق شاسع بين القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أن صلاته كانت متقاربة فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بعده قال : ( رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعودَه وركوعه وسجودَه ما عدا القيام والقعود يعني القيام اللي هو قبل الركوع والقعود اللي هو التشهد في الأخير قريباً من السواء ) مما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة أما أن يطيل في القيام جداً ويخفف في الركوع أو في الحقيقة يختلس من الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع فهذا خلاف السنة ونحن نُشاهد الآن كثيراً من إخواننا الذين يقدمون من غير البلد تجدهم يخففون جداً في القيام بعد الركوع وكذلك في الجلوس بين السجدتين فعلى من رآهم أن يُبين لهم أن هذا لا يجوز وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارفع حتى تطمئن قائماً ارفع حتى تطمئن جالساً ) والله الموفق .
ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران : ( لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة : كان يخفف القيام والقعود، ويطيل الركوع والسجود .
وقد جاء هذا مفسراً عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قُتيبة، عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال : ( دخلنا على أنس بن مالك ، فقال : صليتم ؟ قلنا : نعم . قال : يا جارية، هلمي لي وضوءاً، ما صليت وراء ) "
الشيخ : ايش ؟، هلمي
القارئ : هلمي لي وضوءاً
الشيخ : نعم
القارئ : " ( إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إمامكم هذا ) . قال زيد : وكان عمر بن عبد العزيز يُتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود .
وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه يحيى بن معين - غير مرة - : هو ثقة .
وقال أحمد بن حنبل : هو من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث، رُوي عنه نحو مائة حديث.
وقال ابن عدي : يروي قريباً من مائة حديث، ولم أر بحديثه بأساً إذا حدث عنه ثقة.
وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان" .
الشيخ : عندي ابن عمرو ابن عمرو، عمر بدون واو نعم .
القارئ : " قال : حدثني أبي عن وهب بن مانوس ، سمعت سعيد بن جبير يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : ( ما صَليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات ) . وقال يحيى بن معين : إبراهيم بن عمر بن كيسان : يماني ثقة .
وقال هشام بن يوسف : أخبرني إبراهيم بن عمر ، وكان من أحسن الناس صلاة ، وابنه عبد الله قال فيه أبو حاتم : صالح الحديث.
ووهب بن مانوس - بالنون - يقوله عبد الله هذا وكان عبد الرزاق يقوله : بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل . وهو شيخ كبير قديم، قد أخذ عنه إبراهيم هذا، وأتبع ما حدثه به " .
الشيخ : اتبع
القارئ : وأتبع ما حدثه به
الشيخ : ما حدث به بدون ضمير عندكم ضمير ؟
القارئ : عندي يقول في 12 ما حدث .
الشيخ : فيه نسخة .
القارئ : إي نعم
الشيخ : طيب
القارئ : " ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه " .
الشيخ : إذن اتبع
القارئ : سم
الشيخ : اتبع ما حدث به .
القارئ : " واتبع ما حدثه به ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم، وما أعلمُ فيه قدحاً .
وروى مسلم في * صحيحه * ، من حديث حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت ، عن أنس، قال : ( ما صليتُ خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه، مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال : سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول : قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين، حتى نقول : قد أوهم ) ورواه أبو داود، من حديث حماد بن سلمة، قال: أنبأنا ثابت وحُميد، عن أنس بن مالك، قال : ( ما صليتُ خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم . ثم يُكبر ثم يسجد . وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم ) .
فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح، بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به : إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم : أنه ما رأى أوجز من صلاته، ولا أتم .
فيُشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمامُ إلى الركوع والسجود ، لأن القيام، لا يكادُ يفعل إلا تاماً، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين .
وأيضاً، فإنه بإيجاز القيام، وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة، لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله : ( ما رأيتُ أوجز ولا أتم ) .
فأما إن أعيد الإيجازُ إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز ، يصير في الكلام تناقضاً، لأن من طوّل القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يُقال : الزيادة في الصورة تصير نقصاً في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل : أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال ، ولأن زيد بن أسلم قال : ( كان عمر يخفف القيام والقعود، ويتم الركوع والسجود ) فعُلم أن لفظ الإتمام عندهم، هو إتمام الفعل الظاهر .
وأحاديث أنس كُلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُطيل الركوع والسجود والاعتدالين، زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة . وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك .
ففي * الصحيحين * : عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال : ( إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ).
قال ثابت : فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه : كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، حتى يقول القائل : قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتى يقول القائل : قد نسي.
وفي رواية - في الصحيح - : وإذا رفع رأسه بين السجدتين وفي رواية للبخاري، من حديث شعبة، عن ثابت : ( كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يُصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول : قد نسي ) فهذا يُبين لك أن أنساً أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إطالة الركوع والسجود، والرفع فيهما، على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه " .
الشيخ : ها .
الطالب : عندي على ما كان الناس يعرفونه .
الشيخ : عندي يفعلونه، ما أشار إلى نسخة سامح؟
الطالب : لا يا شيخ .
الشيخ : يفعلونه .
القارئ : " وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه " .
الشيخ : انتهى الوقت الخلاصة في كلام المؤلف رحمه الله أنه في عهد بني أمية صارت خلاف في الصلاة فصاروا يخففون القيام بعد الركوع والقيام بعد السجود يعني القعود ويطيلون القيام جداً ويقصرون في الركوع والسجود فهذه ثلاثة أشياء طول القيام جداً وتقصير الركوع والسجود وتخفيف القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين وكان أنس يُنكر ذلك ويذكر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت معتدلة يعني لا يكون هناك فرق شاسع بين القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من الركوع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أن صلاته كانت متقاربة فكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بعده قال : ( رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقعودَه وركوعه وسجودَه ما عدا القيام والقعود يعني القيام اللي هو قبل الركوع والقعود اللي هو التشهد في الأخير قريباً من السواء ) مما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة أما أن يطيل في القيام جداً ويخفف في الركوع أو في الحقيقة يختلس من الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع فهذا خلاف السنة ونحن نُشاهد الآن كثيراً من إخواننا الذين يقدمون من غير البلد تجدهم يخففون جداً في القيام بعد الركوع وكذلك في الجلوس بين السجدتين فعلى من رآهم أن يُبين لهم أن هذا لا يجوز وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارفع حتى تطمئن قائماً ارفع حتى تطمئن جالساً ) والله الموفق .