القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكان معاذ رضي الله عنه : قد صلى خلفه الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء، فقرأ فيها بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وقال : " أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة . هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، ونحوها من السور ؟ " فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، وغيره من الأئمة، هو ما كان يفعله - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس : " كان أخف الناس صلاة في تمام " . وقد قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي ". ثم إن عرض حال عرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب : بطولى الطوليين وقرأ فيها بالطور . وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه . فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود، تخفيفا كثيرا، ومن طول القيام تطويلا كثيرا. وهذا الذي وصفه أنس، ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه، عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : " رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف : قريبا من السواء ". وروى مسلم أيضا في صحيحه، عن شعبة عن الحكم قال : " غلب على الكوفة رجل - قد سماه - زمن ابن الأشعث قال : فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول : اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد " . قال الحكم : " فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال : " سمعت البراء بن عازب يقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده، وما بين السجدتين، قريبا من السواء " . قال شعبة : " فذكرته لعمرو بن مرة. فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا، وروى البخاري هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قريبا من السواء. وذلك لأنه لا شك أن القيام - قيام القراءة - وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام، ويتم بقية الأركان، صارت قريبا من السواء. فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء : تارة قرب ولم يحدد، وتارة استثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان : قريبا، بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام، ويخففون الركوع والسجود، حتى يعظم التفاوت . ومثل هذا: " أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع . فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكذلك سجوده ". ولهذا نقول في أصح القولين : إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه، أكثر من النصف . ومن أصحابنا وغيرهم من قال : إذا قرأ البقرة، يسبح في الركوع والسجود، بقدر قراءة مائة آية. وهو ضعيف مخالف للسنة ." حفظ
القارئ : "( وكان معاذ رضي الله عنه : قد صلى خلفه الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقُباء، فقرأ فيها بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وقال : أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت الناس فخفف، فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة . هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضُحاها، ونحوها من السور ؟ ) .
فالتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً، وغيره من الأئمة، هو ما كان يفعله - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس : ( كان أخفّ الناس صلاة في تمام ) .
وقد قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ).
ثم إن عرض حال عُرف منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب : بطولي الطوليين "
.
الشيخ : بطولى الطولين .
القارئ : " فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب : بطولى الطوليين وقرأ فيها بالطور .
وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبي ونحوه .
فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود، تخفيفاً كثيراً، ومن طول القيام تطويلاً كثيراً. وهذا الذي وصفه أنس، ووصفه سائر الصحابة.
فروى مسلم في * صحيحه * وأبو داود في سننه، عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : ( رَمقتُ الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجَدت قيامَه، فركعتَه، فاعتدالَه بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته )"

الشيخ : جَلسته
القارئ : " ( فسجدتَه فجلسَتَه بين السجدتين، فسجدتَه فجلستَه ما بين التسليم والانصراف : قريبا من السواء ) .
وروى مسلم أيضاً في * صحيحه * ، عن شُعبة عن الحكم قال : ( غَلب على الكوفة رجل - قد سماه - زمن ابن الأشعث قال : فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يُصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول : اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) .
قال الحكم : فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال : سمعت البراء بن عازب يقول : ( كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده، وما بين السجدتين، قريباً من السواء ) . قال شعبة : فذكرته لعمرو بن مرة. فقال : قد رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا، وروى البخاري هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قريباً من السواء. وذلك "
.
الشيخ : عندي روى الحارث .
القارئ : يقول : في ط وروى الحارث وهو تحريف من الناسخ .
" وروى البخاري هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قريباً من السواء. وذلك لأنه لا شك أن القيام - قيام القراءة -"
الشيخ : قيامَ
القارئ : سم
الشيخ : قيامَ
القارئ : قيامَ بالنصب
الشيخ : نعم
القارئ : " لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعودَ التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجِز القيام، ويتم بقية الأركان، صارت قريباً من السواء.
فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء : تارة قرب ولم يحدِّد، وتارة استثنى وحدَّد، وإنما جاز أن يُقال في القيام مع بقية الأركان : قريباً، بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام، ويخففون الركوع والسجود، حتى يعظم التفاوت .
ومثلُ هذا : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوفِ، فقرأ في الركعة بنحو من سورة البقرة وركع . فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكذلك سجودُه ). ولهذا نقول نحن في أصح القولين : إن ركوع صلاة الكسوف وسجودَها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه، أكثرَ من النصف .
ومن أصحابنا وغيرهم من قال : إذا قرأ البقرة، يسبح في الركوع والسجود، بقدر قراءة مائة آية. وهو ضعيف مخالف للسنة "
.