بيان أن الحاكم لا يجوز له أن يفرق بين القريب والبعيد في الحدود، وذكر فوائد حديث عائشة. حفظ
الشيخ : هذا الحديث أساسٌ في السياسة أن الحاكم لا يفرق بين القريب والبعيد، الناس في حدود الله سواء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأشرفُ النساء نسبا قال : ( لو أنها سرقت لقطعت يدها ) فكيف بمخزومية لم تنل هذه المرتبة فهي أحق بالقطع .
وفيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها مهما كان أما قبل أن تبلُغ فلا بأس بالشفاعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية حينما أُخذ رداؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُقطع يد الآخذ قال : يا رسول الله وله ؟ يريد أن يُسقط عنه الحد فقال : ( هلا قبل أن تأتيني به ) فدل ذلك على أنه الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس أما بعد فلا يجوز .
وفيه أيضا الإنكار على من شفع مع أن أسامة بن زيد من أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يطلق عليه أنه حِب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حِبه ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار قال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) كأنه يقول لا يليق بك هذا إطلاقا نعم .
وفيه أيضا أن عدم إقامة الحد على الشريف وإقامتَه على الوضيع سبب للهلاك فإن قال قائل تركُ إقامة الحد على هذا وهذا هل يكون سببا لهلاك نقول يكون لكن من وجه آخر أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن آية الرجم قال : ( أخافُ إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله ) طيب لو أقيم الحد على الجميع كان سبباً للنجاة والحياة السعيدة فالأقسام إذن ثلاثة:
أن يقام الحد على الجميع
أن يقام على الوضيع دون الشريف
ألا يقام على الوضيع ولا على الشريف
طيب فإن أقيم على الشريف دون دون الوضيع رحمة به فهو أيضا من أسباب الهلاك، لأن الله قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا )) نعم .
وفيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيها مهما كان أما قبل أن تبلُغ فلا بأس بالشفاعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية حينما أُخذ رداؤه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُقطع يد الآخذ قال : يا رسول الله وله ؟ يريد أن يُسقط عنه الحد فقال : ( هلا قبل أن تأتيني به ) فدل ذلك على أنه الشفاعة في الحد قبل وصولها للسلطان لا بأس أما بعد فلا يجوز .
وفيه أيضا الإنكار على من شفع مع أن أسامة بن زيد من أحباب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يطلق عليه أنه حِب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حِبه ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار قال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) كأنه يقول لا يليق بك هذا إطلاقا نعم .
وفيه أيضا أن عدم إقامة الحد على الشريف وإقامتَه على الوضيع سبب للهلاك فإن قال قائل تركُ إقامة الحد على هذا وهذا هل يكون سببا لهلاك نقول يكون لكن من وجه آخر أن عدم إقامة الحدود إضاعة لفريضة من فرائض الله عز وجل كما قال عمر رضي الله عنه لما تكلم عن آية الرجم قال : ( أخافُ إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله ) طيب لو أقيم الحد على الجميع كان سبباً للنجاة والحياة السعيدة فالأقسام إذن ثلاثة:
أن يقام الحد على الجميع
أن يقام على الوضيع دون الشريف
ألا يقام على الوضيع ولا على الشريف
طيب فإن أقيم على الشريف دون دون الوضيع رحمة به فهو أيضا من أسباب الهلاك، لأن الله قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا )) نعم .