القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكان بنو مجزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته - التي هي أشرف النساء - لو سرقت، وقد أعاذها الله من ذلك، لقطع يدها ؛ ليبين : أن وجوب العدل والتعميم في الحدود، لا يستثنى منه بنت الرسول، فضلا عن بنت غيره . وهذا يوافق ما في الصحيحين، عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، محمم مجلود، فدعاهم، فقال : " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ " قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم قال: " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ " قال : لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده : الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه " فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { إن أوتيتم هذا فخذوه } .يقول : ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون }، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } ، { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } في الكفار كلها ". حفظ
القارئ : " وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تُقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل، إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته - التي هي أشرف النساء - لو سرقت، وقد أعاذها الله من ذلك، لقطع يدها ، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود، لا يُستثنى منه بنت الرسول، فضلاً عن بنت غيره . وهذا يوافق ما في * الصحيحين *، عن عبد الله بن مُرَّة عن البراء بن عازب قال " .
الشيخ : كذا عندك بن مُرة نعم .
القارئ : " قال : ( مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، محمم مجلود، فدعاهم، فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلا من علمائهم قال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده : الرجم، ولكنه كثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقُلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أولُ من أحيا أمرك، إذ أماتوه . فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل : (( يا أيها الرسول لا يحزُنك الذين يسارعون في الكفر )) إلى قوله : (( إن أوتيتم هذا فخذوه ))
يقول : ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ))، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ))، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )) في الكفار كلها )
"
.