القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه : ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام، فيدخل في ذلك : ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه . وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال : " خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء ، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له : أبو ريحانة، من الصحابة . قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم ردفته فجلست إلى جنبه، فسألني : هل أدركت قصص أبي ريحانة ؟ قلت : لا . قال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر ؛ والوشم ؛ والنتف ؛ وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ؛ ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ؛ وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم ؛ أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم ؛ وعن النهبى؛ وركوب النمور؛ ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان " . وفي رواية عن أبي ريحانة قال : " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس . رواه عنه المفضل بن فضالة، وحيوة بن شريح المصري، ويحيى بن أيوب. وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين : " ثقة ". وقال أبو حاتم : " صالح ". وأما أبو الحصين - الهيثم بن شفي - قال الدارقطني : شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون : شفي، وهو غلط . وأبو عامر الحجري، فشيخان، قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد. وهما من الشيوخ القدماء . وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على الأصل، وهو : أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه، أو على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم . فنهى عنه لذلك، لا لكونه حريرا ؛ فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه : " مثل الأعاجم " . بيان أن النهي عن الشيء يكون نهيا عن صفته أو مشابهة فيه الكفار. وبيان حكم وجود المحراب في المسجد." حفظ
القارئ : " لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منه : ما كانوا عليه مما لم يُقره الإسلام، فيدخل في ذلك : ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه .
وأيضاً ما رَوى أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين - يعني الهيثم بن شفي - قال : ( خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر )"

الشيخ : يُكْنى أحسن
القارئ : " ( يُكْنى أبا عامر - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء ، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له : أبو ريحانة، من الصحابة . قال أبو الحصين : فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم رَدِفتُه فجلست إلى جنبه، فسألني : هل أدركت قَصَص أبي ريحانة ؟ قلت : لا . قال : سمعته يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : عن الوشر ، والوشم ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا ) " .
الشيخ : في أسفل
القارئ : في
الشيخ : إي نسخة عندكم؟
القارئ : بأسفل
الشيخ : في أسفل، ما أشار إليها ؟
القارئ : لا ما أشار .
الشيخ : في أسفل .
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : ها حطوها اجعلوها نسخة ، لأن في أسفل أوضح في المعنى .
القارئ : " ( وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا ، مثل الأعاجم ، أو يجعل على منكبيه حريرا، مثل الأعاجم ، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان ) . وفي رواية عن أبي ريحانة قال : ( بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هذا الحديثُ محفوظ من حديث عياش بن عباس . رواه عنه المفضل بن فضالة، وحيوة بن شريح المصري"
الشيخ : حَيْوة
القارئ : " وحَيْوة بن شُريحٍ المصري ويحيى بن أيوب. وكلٌ منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح .
وأما أبو الحصين - الهيثم بن شفي - قال الدارقطني : شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون : شُفَي، وهو غلط . وأبو عامر الحُجْري، فشيخان، قد روى عن كل واحد منهما أكثرُ من واحد. وهما من الشيوخ القدماء .
وهذا الحديثُ قد أشكل على أكثر الفقهاء، من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على الأصل، وهو : أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه، أو على مَنكبيه حريرا، مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم . فنهى عنه لذلك، لا لكونه حريرا ، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه : ( مثل الأعاجم ) . والأصل في الصفة : أن تكون لتقييد الموصوف "
.
الشيخ : وبهذا التقييد الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن النهي عن الشيء قد يكون نهيا عن صفته أو عن مشابهة فيه للكفار نعرف خطأ بعض الإخوة الذين أنكروا وجود المحاريب في المساجد وقالوا : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى ) فظنوا أن كل محراب فإنه مذبَح كمذبَح النصارى وفعلا بنوا مساجد في بعض الهِجَر والقرى ليس لها محاريب فصار الرجل يدخل ولا يدري أين يصلي، لأنه ما فيه محراب يدل عليه، حجرة مربعة فقط قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( نهى عن مذابح كمذابح النصارى ) فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُطلق بل قيد قال : ( كمذابح النصارى ) فلو أننا جعلنا محاريب كمحاريب النصارى فالنهي وارد لا شك فيه ولا يجوز أما أن نجعلها محاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها فيها فائدة عظيمة وهي الدلالة على القبلة ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن مما يُستدل به على القبلة محاريب المساجد التي للمسلمين وهذا أمرٌ ظاهر وأنا أذكر لكم قصة وقعت بعيني أول ما فُرشت المساجد .. .
من شيخ الإسلام رحمه الله مفيدة وهو أن النهي قد يكون عن صفة الشيء لا عن الشيء نفسه نعم .