القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا، فعن عمرو بن ميمون الأودي قال : " قال عمر رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون : أشرق ثبير، كيما نغير، قال : فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قبل طلوع الشمس ". وقد روي في هذا الحديث - فيما أظنه - أنه قال : " خالف هدينا هدي المشركين " وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا : صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع . ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين." حفظ
القارئ : " وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال : ( قال عمر رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون : أشرِق ثبير، كيما نغير، قال : فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض قبل طلوع الشمس ) .
وقد رُوي في هذا الحديث - فيما أظنه - أنه قال : ( خالف هدينا هدي المشركين ) وكذلك كانوا يُفيضون من عرفاتَ قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب، ولهذا : صار "
.
الشيخ : لماذا عدلت من عرفاتٍ إلى عرفاتَ ؟ أعمداً فعلت أم سهوا ؟ قل عمدا وفيها لغتان منهم من قال إنها اسم لا ينصرف بناء على أنها بصيغة الجمع لكن المراد بها المفرد فتكون مؤنثة ومنهم من قال إنها تُلحق بالجمع المؤنث السالم نعم .
القارئ : " ولهذا : صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجباً عند جماهير العلماء، وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع . ثم الحديث قد ذُكر فيه " .
الشيخ : وأما من قال من العلماء إنه لا يجب البقاء إلى غروب الشمس في عرفة استنادا إلى حديث عروة بن المضَرِّس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجُه وقضى تفثه ) فهذا غير سديد وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد بذلك جواب سؤال عروة هل تم حجُه أم لا ثم يقال إنه من المعلوم بالاتفاق أن حجه ما تم ويش بقي عليه ؟ الطواف والسعي والرمي والمبيت وهذا أمر مجمع عليه لكن هكذا بعض الناس يأخُذ بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن آخر ونحن نقول إنما قال ذلك جوابا لسؤال هذا الرجل فقط وليس المعنى تمّ انتهى وكذلك قوله : ( الحج عرفة ) ليس معناه أنه ليس هناك دونه بل المعنى الركن الأعظم الذي لا يكون إلا للحج هو عرفة بخلاف الطواف والسعي فإنه يكون في الحج وفي العمرة وشيخ الإسلام الآن حكى لنا قولا ما كنت أعرفه من قبل أن بعض العلماء يرى أن من ركن الحج أن يقف إلى غروب الشمس ، لأنه رحمه الله قال : " واجب إي نعم واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم " يعني إلى الغروب .
الطالب : أحسن الله إليك سؤال .
الشيخ : ما فيه سؤال السؤال بعد
الطالب : صاروا صفحتين
الشيخ : نعم صفحتين عندكم سبق
الطالب : لا، أقول مرت
الشيخ : ها يعني هو محدد بالزمن ولا بالقراءة ؟ بالزمن يقول باقي خمس دقايق نعم .
القارئ : " ثم الحديث قد ذُكر فيه قَصد المخالفة للمشركين وأيضا فعن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" .
الشيخ : الآن فهمنا أن المشركين في عرفة يدفعون قبل الغروب نعم وفي مُزدلفة يدفعون بعد الشروق لأنهم ينتهزون الإضاءة والنور ولا يهمهم فهم يدفعون قبل الغروب قبل أن يأتي ظلام الليل وينتظرون حتى تطلع الشمس قبل أن يدفعوا في غَلس الفجر أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم في ذلك وقال كما ظنه المؤلف رحمه الله في هذا الحديث : خالف هدينا هدي المشركين إي نعم .
القارئ : " وأيضاً فعن حذيفة بن اليمان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية ) " .
الشيخ : الآن تبين أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس أمر واجب ولا بد منه ولا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين أن يُلجئهم إلى أن ينتظروا حتى تغرب الشمس فيذهبوا في الليل دون أن يرخص لهم في الدفع في النهار في وقت النور والظلمة ثم إن الدفع قبل الغروب يكون فيه شَبه من هدي المشركين ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمشابهة المشركين أعداء الله انتبهوا لهذا لأن بعض المتفقهة لا يراعون مثل هذه المعاني العظيمة نعم.