القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. وهي أصناف : الصنف الأول: ما مقصوده التمييز عن المسلمين، في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام، ونحوها ؛ ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر، ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدي، على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع . وذلك يقتضي : إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا، وترك التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى، مثل العمرين وغيرهما، يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود . ومقصودهم من هذا التميز : كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن خالد بن عرفطة قال : " كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار : أن تجز نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا لبسة المسلمين ؛ حتى يعرفوا ". وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: " أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا ؛ لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم ؛ لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه " .قلت: وهذا فيه خلاف : هل يلزمون بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن ؟ ". حفظ
القارئ : " وهذه الشروط أشهرُ شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مُجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم " .
الشيخ : بين العلماء من الأئمة .
القارئ : سم
الشيخ : من الأئمة
القارئ : نعم " وهي مُجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم ، وسائر الأئمة، ولولا شهرتُها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. وهي أصناف :
الصنف الأول : ما مقصودُه التمييز عن المسلمين، في الشُّعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام، ونحوها ، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبهَ أحدهما بالآخر في الظاهر، ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التميز في عامة الهدي، على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع .
وذلك يقتضي : إجماعَ المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا، وتركِ التشبه بهم ولقد كان أمراء الهدى، مثل العمرين وغيرهما، يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود . ومقصودهم من هذا التمييز : كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة، عن خالد بن عُرفطة قال : ( كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار : أن تُجز نواصيهم - يعني النصارى - ولا يَلبسوا لبسة المسلمين ، حتى يُعرفوا ) .
وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته : أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا ، لم يَجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم ، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه .
قلت : وهذا فيه خلاف : هل يُلزمون هم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نُغير نحن ؟ وأما وجوب أصل المغايرة "
.
الشيخ : أيهما أولى إي في مقام القوة هُم يلزمون بالتغيير حتى لا يشابهوننا أما إذا كان الأمر بالعكس فالواجب علينا نحن أن نغير نعم .