سؤال: إذا كان الشيء مختصا بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون تشبها بهم لكن تشوف الشرع لمخالفة الكفار ؟ حفظ
السائل : جزاك الله خيرا بالنسبة لذكر القاعدة التي قالها الإمام مالك هو أن الشيء إذا انتشر وكان أصله من الكفار ... بين المسلمين فإنه لا يكون عمله تشبها بهم لأنه صار منتشرا بينهم لكن يا شيخ لو نظرنا إلى تَشَوف الشرع إلى مخالفة المشركين ومغايرتهم ألا يقال أنه ينبغي أن نخالف ما كان منهم من الأصل لأجل هذا الأمر ؟
الشيخ : كلمة مشابهة تقتضي أن هناك اشتراكا في شيء وإذا كان هؤلاء المختصين أعني الكفار بشيء فالذي يفعل هذا الشيء الذي اختص به الكفار يكون مشابها لهم أما إذا كان من شأننا ومن شأنهم فلا نقول إنه مشابه لهم .
السائل : شيخ من باب تجنب مخالفتهم
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : من باب إيش ؟
السائل : من باب تجنب مخالفتهم فإن هذا مرغوب في الشرع .
الشيخ : إذا صار شائعا فلا ... فيه نعم .