سؤال: الرخصة في استعمال الحرير بقدر أصبعين أو ثلاثة للرجال هي للحاجة أم يستعمل مطلقا ؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيك في قول عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( أنه نهانا عن الحرير إلا هكذا أشار بأصبعيه ) هل يقال أن هذا القدر لا يستخدم إلا للحاجة أو يقال للإنسان أن يستخدمه .
الشيخ : لا مطلقا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع هذا إذا كان علما يعني خطاً أما إذا لم يكن علماً وإنما مزدوجا يعني أربعة أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربع أصابع فهنا يُنظر إلى الأكثر ظهوراً .
السائل : شيخ ما يقال إن تحديده بهذا القدر اليسير يدل على أنه يكون للحاجة وللاستعمال.
الشيخ : لا ما يدل ... أباحه لنا مطلقا نعم .