القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، فلم يفر عبقري فريه، حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام، وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين، مثل : عثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم، ممن له علم، أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام وأهله . حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى، في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين به قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود . فعثمان رضي الله عنه، أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه : حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال : " خرج علي رضي الله عنه، فرأى قوما قد سدلوا، فقال : ما لهم ؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم ". ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد . وفيه : " أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم " وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة : " أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه " . ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم : حدثنا عامر الأحول قال : " سألت عطاء عن السدل في الصلاة، فكرهه . فقلت : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم " والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده . لكن قد روي عن عطاء، من وجوه جيدة : أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو : عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها ؟. والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء : أنه لا يقدح فيها ؛ لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث " حفظ
القارئ : " وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة، ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيدِه غربا، فلم يفر عبقري فريه، حتى صدر الناس بعَطن فأعز الإسلام، وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتذيا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين، مثل : عثمان وعلي وطلحة والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم، ممن له علم، أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام وأهلِه .
حتى إن العُمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد أن أذله الله، حتى رُوي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم ثوبَ الصغار، حتى فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل "
.
الشيخ : عندنا ابن علي صبيغ بن عسل ولا ابن علي عسل؟ قصدي علي ولا عسل ؟ نعم .
الطالب : أعز الله بالإسلام .
الشيخ : عندكم أعز الله الإسلام وهو ماذا قال ؟
الطالب : فأعز الإسلام .
الشيخ : عندي وأطَّد الإسلام وأذل الكفر .
الطالب : أنا عندي فأعز الله الإسلام
الشيخ : في أي مكان ؟
الطالب : أول فأعز الله به الإسلام وأذل
القارئ : نعم عندنا فأعز الإسلام .
الشيخ : عندي وأطَّد .
الطالب : نعم عندكم فأطد وعندنا فأعز الإسلام وعنده فأعز الله به الإسلام .
الشيخ : صحيح يجوز، هو أعز الله أحسن أحسن من أعز يعني نسبة الإعزاز إلى الله عز وجل أحسن من نسبتها إلى عمر نعم .
القارئ : " وهو الذي مَنع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم ثوب الصغار، حتى فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى، في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم " .
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : لا عندي وستأتي عنه .
الطالب : ... .
الشيخ : وستأتي عند ذكرها
الطالب : أشار إليها ، نسخة
الشيخ : نسختان طيب خلاص هو المعنى ما يختلف اختلاف كثير نعم .
القارئ : " ومن النهي عن تعلم رِطانة الأعاجم ، ما يبين به قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجِم، ثم ما كان عُمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود .
فعثمان رضي الله عنه، أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في * سننه * : حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أنه قال : ( خرج علي رضي الله عنه، فرأى قوما قد سدلوا، فقال : ما لهم ؟ كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم ) . ورواه ابن المبارك "
.
الشيخ : نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : ما شرحها؟ .
القارئ : قال سيأتي صفحة 39 قال : وفُهر اليهود قال : بضم الفاء مدارسهم .
الشيخ : ها .
الطالب : فُهورهم .
الشيخ : فهورهم يمكن تجي مع ... المهم أن المراد بها المدارس وعندك مَدارسهم ولا مِدراسهم ؟
الطالب : مِدراسهم
القارئ : من مدارسهم .
الشيخ : مدارسهم عندك مِدراسهم ؟
الطالب : نعم
الشيخ : الظاهر معروف مِدراس لكن مِدراس ومَدارس اختلاف اللغة .
القارئ : " ( فقال : ما لهم ؟ كأنهم اليهود خرجوا من فُهرهم ) . ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد .
وفيه : ( أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال : كأنهم اليهود خرجوا من فُهورهم )
وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة : ( أنهما كانا يكرهان السدل في الصلاة ) وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول وعَسل "
.
الشيخ : السدل معناه أن الإنسان يجعل الرداء على كتفيه ويترك طرفيه لا يردها على كتفيه هذا هو السدل لكن هل القَباء يعني مثل كوت وشبهه والمِشلح هل هو من هذا النوع ؟ الجواب لا ليس من هذا النوع كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة القباء قال إن وضع القباء على الكتف بدون إدخال الكم لا بأس به نعم .
القارئ : " وقد روى أبو داود، عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء، عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه ) . ومنهم من رواه عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هُشيم : حدثنا عامر الأحول قال : سألت عطاء عن السدل في الصلاة، فكرهه . فقلتُ : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم . والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده .
لكن قد روي عن عطاء، من وجوه جيدة : أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلاً .
فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث، والمسألة مشهورة، وهو : عمل الراوي بخلاف روايته، هل يقدح فيها ؟.
والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء : أنه لا يقدح فيها ، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث "
.
الشيخ : وهذا هو الصحيح أن عمل الراوي بخلاف ما روى لا يقدح في روايته بل روايته تقدح في عمله ويلتمس له العذر وأما أن تقدح في روايته فلا لكن العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قد يكون نسي وقد يكون قبل أن يبلغه وقد يتأول والرواية محكمة نسبها الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .