القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود : أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال : " إنه في الكنائس ، فلا تشبهوا بأهل الكتاب وعن عبيد بن أبي الجعد قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد ". يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة.وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضها في مظنة الاشتهار ، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم ، من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة ، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه . وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم الوجه الثالث في تقرير الإجماع : ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين ، والأئمة المتبوعين وأصحابهم ، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار ، أو مخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم ، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه ، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة ، وهذا بعد التأمل والنظر ، يورث علما ضروريا ، باتفاق الأئمة ، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم ، والأمر بمخالفتهم . وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم ، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء . فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها ، إلا في مواضع يستثنونها ، كاستثناء يوم الغيم ، وكتعجيل الظهر في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول: الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر والعصر ، والعشاء والظهر ، إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم .وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ؛ لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ، من حيث تخصيص الإمام بالمكان ، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن مسعود ، وغيره.". حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه * اقتضاء الصراط المستقيم * : " وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود : ( أنه كان يَكره الصلاة في الطاق، وقال : إنه في الكنائس ، فلا تشبهوا بأهل الكتاب ) . وعن عُبيد بن أبي الجعد قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم )" .
الشيخ : الطاق يعني المحراب يعني يَكره أن الإنسان يدخل في المحراب لأنه يُشبه فعل أهل الكنائس ولأنه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي إلى الائتمام التام ما فيه ، نصف ساعة فقط . نعم
القارئ : " وعن عبيد بن أبي الجعد قال : ( كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تُتخذ المذابح في المسجد ) . يعني الطاقات. وهذا البابُ فيه كثرة عن الصحابة . وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضُها في مظنة الاشتهار ، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم ، من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة ، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه .
وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يُختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل.
فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم .
الوجه الثالث في تقرير الإجماع :
ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين ، والأئمة المتبوعين وأصحابهم ، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار ، أو مخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم ، وهو أكثرُ من أن يمكن استقصاؤه ، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة ، وهذا بعد التأمل والنظر ، يورث علما ضروريا ، باتفاق الأئمة ، على النهي عن موافقة الكفار "
.
الشيخ : الأئمة عندكم أو الأمة ؟
الطالب : الأئمة .
الشيخ : أنا عندي الأمة ما أشار إلى نسخة ؟
الطالب : ما أشار .
الشيخ : ضعوها أشيروا إليها، نسخة .
القارئ : " باتفاق الأئمة ، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم ، والأمر بمخالفتهم .
وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم ، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء .
فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها ، إلا في مواضع يستثنونها ، كاستثناء يوم الغيم ، وكتعجيل الظهر في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول : الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر والعصر ، والعشاء والظهر ، إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ، لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود ، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم .وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ، من حيث تخصيص الإمام بالمكان ، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن مسعود ، وغيره "
.
الطالب : ...
الشيخ : ها إيش ؟
الطالب : غير مفهوم هذا .
الشيخ : طاق المحراب .
الطالب : قال : "وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب"
الشيخ : إيش ؟
الطالب : "وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب".
الشيخ : إي نعم أنهم يصلون في الطاق .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : أشار المحقق إلى أن العبارة مضطربة .
الشيخ : أنا عندي الظاهر عندي سقط كما تقدم وقالوا أيضا .
القارئ : " وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق ، لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ، من حيث تخصيص الإمام بالمكان ، بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره " .
الشيخ : " بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق " يعني فلا يضر يعني إذا خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق فالمكروه هو أن يدخل كله في الطاق .
الطالب : الأول يكره السجود في الطاق يعني الصلاة نفسها .
الشيخ : إي نعم .
الطالب : المقصود بالسجود ؟
الشيخ : السجود ما عندنا .
الطالب : وقالوا أيضا : يكره السجود في الطاق هذا الأول .
الشيخ : نعم نعم .
الطالب : والثاني ... .
الشيخ : السجود الأول الصلاة مقصود الصلاة نعم .
القارئ : " وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن مسعود وغيره وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهة ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم " .
الشيخ : هاه .
الطالب : ... .
القارئ : يقول في المطبوعة زاد لله .
الشيخ : ما هي عندنا يعني المعظم مُعظم لما سجد سواء لله أو للصنم المهم أن السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروهة وإذا كانت لا يسجد عليها فلا تَضر إلا إذا كانت تشغلُه بحيث يتأمل فيها وينظر فهنا يكره لأجل إشغالها إياه عن حضور القلب نعم .