القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قالوا : ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره؛ لأنه يشبه حامل الصنم ، ولا يكره تماثيل غير ذوي الروح ؛ لأنه لا يعبد ,وقالوا أيضا: إن صام يوم الشك ينوى أنه من رمضان، كره ؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب ؛ لأنهم زادوا في مدة صومهم .وقالوا : فإذا غربت الشمس ، أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة ؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين .
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة ، للرجال والنساء ؛ للنصوص ، ولأنه تشبه بزي المشركين ، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به ؛ لأنه من زي الأكاسرة ، والجبابرة ، والتشبه بهم حرام . قال عمر : " إياكم وزي الأعاجم "، وقال محمد في الجامع الصغير : " ولا يتختم إلا بالفضة " قالوا : وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر ، حرام ؛ للحديث المأثور : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ "، " ورأى على آخر خاتم حديد فقال : " ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ ".
ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه " حفظ
القارئ : " قالوا : ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره، لأنه يُشبه حامل الصنم ، ولا يُكره تماثيل غير ذوي الروح " .
الشيخ : الظاهر أن مراده من الكراهة هنا التحريم لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام نعم .
القارئ : " ولا يكره تماثيل " .
الشيخ : طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر ها يكون أشد أشد وأعظم يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر نعم .
القارئ : " وقالوا أيضا : إن صام يوم الشك ينوى أنه من رمضان، كره ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، لأنهم زادوا في مدة صومهم . وقالوا : فإذا غربت الشمس ، أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة ، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين .
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء " .
الطالب : على هينتهم
الشيخ : ويش عندك يا عباد هيئتهم . نعم
القارئ : " وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، للنصوص ، ولأنه تشبه بزي المشركين ، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حُجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به ، لأنه من زي الأكاسرة ، والجبابرة ، والتشبُه بهم حرام . قال عمر : ( إياكم وزي الأعاجم ) ، وقال محمد في * الجامع الصغير * : " ولا يتختم إلا بالفضة " قالوا : وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصُفر ، حرام ، للحديث المأثور : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ ) ، ( ورأى على آخر خاتم حديد فقال : " ما لي أرى عليك حِلية أهل النار ؟ ) .
ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه " .
الشيخ : لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في * الصحيحين * قال له : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) إي نعم .
الشيخ : الظاهر أن مراده من الكراهة هنا التحريم لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام نعم .
القارئ : " ولا يكره تماثيل " .
الشيخ : طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر ها يكون أشد أشد وأعظم يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر نعم .
القارئ : " وقالوا أيضا : إن صام يوم الشك ينوى أنه من رمضان، كره ، لأنه تشبه بأهل الكتاب ، لأنهم زادوا في مدة صومهم . وقالوا : فإذا غربت الشمس ، أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفة ، لأن فيه إظهار مخالفة المشركين .
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء " .
الطالب : على هينتهم
الشيخ : ويش عندك يا عباد هيئتهم . نعم
القارئ : " وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، للنصوص ، ولأنه تشبه بزي المشركين ، وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حُجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ، في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به ، لأنه من زي الأكاسرة ، والجبابرة ، والتشبُه بهم حرام . قال عمر : ( إياكم وزي الأعاجم ) ، وقال محمد في * الجامع الصغير * : " ولا يتختم إلا بالفضة " قالوا : وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصُفر ، حرام ، للحديث المأثور : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال : مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ ) ، ( ورأى على آخر خاتم حديد فقال : " ما لي أرى عليك حِلية أهل النار ؟ ) .
ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه " .
الشيخ : لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في * الصحيحين * قال له : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) إي نعم .