القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره ، منهم : القاضي أبو يعلى ، وابن عقيل ، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، وغيرهم ؛ في أصناف اللباس وأقسامه : ومن اللباس المكروه : ما خالف زي العرب ، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . ولفظ عبد القادر : " ويكره كل ما خالف زي العرب ، وشابه زي الأعاجم ". بيان حكم لبس البنطلون وهل لبسه تشبه بالكفار ؟ ". حفظ
القارئ : " وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره ، منهم : القاضي أبو يعلى ، وابن عقيل ، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي، وغيرهم " عندي .
الشيخ : عندك اختلاف، الجيلاني ؟
القارئ : لا، الجيلي .
الشيخ : هو الجبلي يمكن.
القارئ : مترجم له يقول : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي .
الشيخ : الجيلاني معروف .
القارئ : " وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامِه : ومن اللباس المكروه : ما خالفَ زي العرب ، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . ولفظُ عبد القادر : ويكره كل ما خالف زي العرب ، وشابه زي الأعاجم ".
الشيخ : هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من الأعاجم ومن الكفار وشاع بين المسلمين هل نقول إن الكراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مُشترك ؟ الثاني وهذا الذي نص الإمام مالك وغيره ومن ذلك البَنطلون الآن البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يُستعمل إلا هذا فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن، لأنه أصبح نعم مشتركا لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشُّهرة فيُنهى عنه من أجل هذا نعم .
الشيخ : عندك اختلاف، الجيلاني ؟
القارئ : لا، الجيلي .
الشيخ : هو الجبلي يمكن.
القارئ : مترجم له يقول : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيلي ثم البغدادي .
الشيخ : الجيلاني معروف .
القارئ : " وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامِه : ومن اللباس المكروه : ما خالفَ زي العرب ، وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . ولفظُ عبد القادر : ويكره كل ما خالف زي العرب ، وشابه زي الأعاجم ".
الشيخ : هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من الأعاجم ومن الكفار وشاع بين المسلمين هل نقول إن الكراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مُشترك ؟ الثاني وهذا الذي نص الإمام مالك وغيره ومن ذلك البَنطلون الآن البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يُستعمل إلا هذا فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن، لأنه أصبح نعم مشتركا لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشُّهرة فيُنهى عنه من أجل هذا نعم .