القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقالوا أيضا - ومنهم أبو محمد عبد القادر - في تعليل كراهة حلق الرأس ، على إحدى الروايتين : لأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقال صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم "." حفظ
القارئ : " وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبدالقادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين لأن في ذلك تشبها بالأعاجم وقال صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي "
الشيخ : لكن قول المؤلف رحمه في " على إحدى الروايتين " الصواب أنه ليس بمكروه حلق الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه : ( احلقه كله أو اتركه كله ) وهو يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به والظاهر أن هذا في غير النسك أما في النسك فبالإجماع أن الحلق ليس بمكروه بل هو أفضل من التقصير نعم .