القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : كراهة أشياء ؛ لما فيها من التشبه بأهل البدع ، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين - ومنهم عبد القادر - : " ويستحب أن يتختم في يساره ؛ للآثار ، ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة ". وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي ، استحبوا تسنيم القبور ، وإن كانت السنة عندهم تسطيحها ؛ قالوا : لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة . وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ، ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات ، وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام . وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة ؛ لتعارض الأدلة فيها ، أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة ، مثل ما نقله الأثرم، قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب ؟ فقال : " أرجو أن لا يكون به بأس ". قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها ؟ فقال : " أما المنطقة فقد كرهها قوم ، يقولون : من زي العجم، وكانوا يحتجزون العمائم " . وهذا إنما علق القول فيه ؛ لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ، ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق، فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك . ومثل هذا : هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة ؟ فيه لأصحابه وجهان : أحدهما: نعم ؛ لأنه لولا موافقته له لما لكان قد أجاب السائل، لأنه إنما سأله عن قوله ، ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس . والثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولا له ؛ لأنه إنما حكاه فقط ، ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة ". حفظ
القارئ : " بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع مثل ما طال غير وحد من الطائفتين ومنهم عبدالقادر ويستحب أن يتختم في يساره للأثار ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى إن طوائف "
الشيخ : الآن بالعكس يعني التختم عندنا ليس من عادات العلماء إلا من له حاجة فلذلك الذي نرى في مسألة التختم أنه من باب المباحات إلا في الذهب فهو حرام أي نعم .
القارئ : " وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وإن كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لأن ذلك صار شعارا للمبتدعة وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات وإنما الغرض بيان ما اتفق "
الشيخ : تسنيم القبور وتسطيحها الفرق بينهما أن تسنيم القبر يجعل كالسنام يعني هرما أعلاه أقل من أسفله وتسطيحها تكون كالسطح متساوية والصواب أن التسنيم هو الأفضل نعم .
القارئ : " وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة "
الشيخ : في بعض فروعها
القارئ : تصليح يا شيخ ؟
الشيخ : إي نعم
القارئ : " وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة مثل ما نقله الأثرم قال : سمعت أبا عبدالله يسأل عن لبس الحرير في الحرب فقال أرجو ألا يكون به بأس قال وسمعت أباعبدالله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال أما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم "
الشيخ : أعد
القارئ : " وكانوا يحتجزون العمائم "
الشيخ : كده عندكم
الطالب : نعم
الشيخ : كذا عندكم كأن عندي يتحجرون ما أشار للنسخ
الطالب : لا يا شيخ ما أشار
الشيخ : ما أدري وش ... نعم
القارئ : " وهذا إنما عَلق القول فيه لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك ومثل هذا هل يجعل قولا له إذا سئل عن مسألة فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة فيه لأصحابه وجهان أحدهما نعم لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل لأنه إنما سأله عن قوله ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس والثاني لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لأنه إنما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة "
الشيخ : الظاهر والله أعلم أن مثل هذا لا يقال إنه وافق ولا خالف لأنه لو كان موافقا لبين رأيه ولقال مثلا هذا جائز وقاله فلان ولو كان مخالفا لقال قاله فلان ولكن لا أراه فالظاهر أنه في مثل هذا لا يقال إنه موافق ولا إنه مخالف ولكن يقال إنه متوقف إنه متوقف ولكن أسند الأمر إلى غيره تورعا لأنه يحتمل أن يكون ما قاله الغير صحيحا فيذكره رحمه الله من باب الورع وهذا وسط بين القولين بين القول بأنه موافقة والقول بأنه مخالفة فيقال : إنه ليس صريحا في المخالفة ولا إيش في الموافقة وإنما حكاه على سبيل الورع لاحتمال أن يكون صوابا نعم .