القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأيضا في المسألة : ما روى أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة ، يميل إلى الشيعة ، وهو صحيح الحديث مستقيمه ، وهذا - والله أعلم - كلام البزار ، عن أبي إسحاق ، عن أوس بن ضمعج، قال : قال سلمان : " نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ، لا ننكح نساءكم ، ولا نؤمكم في الصلاة " . وهذا إسناد جيد ، وأبو أحمد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخه، والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما ، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم . وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب ، فإما إنشاء وإما إخبارا ، فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم : حكم لازم ، وخبره : حديث صادق . وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه ، رواه الثوري عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي، عن سلمان الفارسي أنه قال : " فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين ، لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم " رواه محمد بن أبي عمر العدني، وسعيد في سننه ، وغيرهما . وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي ، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين ، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح ، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها . واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة . ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سعيد بن عبيد أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة: أنه خرج في اثني عشر راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيرة ، وفيهم سلمان الفارسي ، وهم في سفر ، فحضرت الصلاة ، فتدافع القوم ، أيهم يصلي بهم ، فصلى بهم رجل منهم أربعا ، فلما انصرف قال سلمان : ما هذا ؟ ما هذا ؟ مرارا ، نصف المربوعة - قال مروان: يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر ، فقال له القوم : " صل بنا يا أبا عبد الله ؛ أنت أحقنا بذلك ، فقال : لا ، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ، ونحن الوزراء " ." حفظ
الشيخ : نعم
القارئ : " وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الجبار بن العباس وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة وهو صحيح الحديث مستقيمه ،
وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال : قال سلمان : نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة .
وهذا إسناد جيد وأبو أحمد هو والله أعلم محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات وقد أثنى عليه شيخه والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم ، وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب فإما إنشاء وإما إخبار فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم "

الشيخ : عندك فإما إنشاء وإما إخبارا بالنصب ، عندكم ؟
الطالب : لا
الشيخ : ما في علامة النصب ؟ يعني فإما أن يكون ـ كلامه ـ تفضيله إنشاء وإما أن يكون إخبارا نعم ، اللي عندي منصوبة يعني وضع ألف بعد الراء اجعلوها نصبا لأنه أقرب للصحة .
القارئ : " فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم حكم لازم وخبره حديث صادق وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال : فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم . رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد في سننه وغيرهما وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي ،
واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة ،
ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سعيد بن عبيد قال أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في اثني عشر راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره . صحيح غيره "
؟
الشيخ : ماهي بعندي واضحة ما
الطالب : ...
الشيخ : هاه غيره يمكن غيره يعني غير ربيع بن فضلة
القارئ : " كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره وفيهم سلمان الفارسي ، وهم في سفر فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم فصلى بهم رجل منهم أربعا فلما انصرف قال سلمان : ما هذا ؟ ما هذا مرارا نصف المربوعة قال مروان يعني نصف الأربع نحن إلى التخفيف أفقر فقال له القوم صل بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك فقال لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء . وفي المسألة آثار غير ما ذكرته في بعضها نظر وبعضها موضوع وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "