القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية : كالسبت، أو إيجاب صلاة ، أو صوم ، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا ، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة ، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات ، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك ، وكذلك ما كان مركبا منهما ، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم ، فإن العيد المشروع يجمع عبادة . وهو ما فيه من صلاة ، أو ذكر ، أو صدقة ، أو نسك ، ويجمع عادة ، وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس ، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ، ونحو ذلك . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته - : " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا ، وإن هذا عيدنا "، وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم . فالأعياد المشروعة يشرع فيها - وجوبا، أو استحبابا - : من العبادات ما لا يشرع في غيرها ، ويباح فيها ، أو يستحب ، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ، ما لا يكون في غيرها كذلك . ولهذا وجب فطر العيدين ، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة ، وقرن بها في الآخر الذبح . وكلاهما من أسباب الطعام . فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات ، أو العادات ، أو كلاهما : أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة ، كما سنذكره ، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة ". حفظ
القارئ : " القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبق أو إيجاب صلاة أو صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم "
الشيخ : عندك القسم الثاني ما كان ولا أن ما كان
الطالب : ما كان
الشيخ : ما كان ، طيب القسم الثاني
القارئ : " القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبق أو إيجاب صلاة أو صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة "
الشيخ : كذا الواضبة
القارئ : قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة لكنها في جميع المخطوطات الواضبة والأصح الواظبة من المواظبة وهي المداومة انظر القاموس المحيط باب كذا والواظبة الأعمال الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان
الشيخ : إيه هذا هو الصحيح
الطالب : ...
الشيخ : نحن عندنا بالضاد أنا عندي ما نقط الصاد لكنها هي عادته على كل حال مراده الأعمال المستمرة لأن الناس في العيد يكون عندهم أعمال يتركونها كالعمال مثلا يتركون العمل وما أشبه ذلك اللعب أيضا يرخص فيه في العيد ما لا يرخص بغيره نعم
القارئ : " أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك و... "
الشيخ : لمن ينتفع باللعب لأن من الناس من لا ينتفع باللعب ولا يهتم به ولا يخرج للتفرج عليه لكن الشريعة والحمد لله رخصت الإنسان أن ينتفع باللعب وأن يزيل عن نفسه الملل والسآمة له ذلك نعم .
القارئ : " ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته : ( دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا ) " .
الشيخ : اللهم صلي وسلم عليه .
القارئ : " وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها في الآخر الذبح وكلاهما من أسباب الطعام فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة "
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم يصح يصح