القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل [في الأعياد]: إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول : موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين : الطريق الأول : هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس في ديننا، ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا، ليس مأخوذا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة - كما تقدمت الإشارة إليه - فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما ؟ ومن جهة أنه من البدع المحدثة، وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم: أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة، ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقا . وكذلك قوله : " خالفوا المشركين " ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل . فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة : نصا وإجماعا وقياسا، تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارا له، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز، وتبين له أيضا : الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذ عنهم ، قصدنا موافقتهم ، أو لم نقصد . وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار : فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار: أما الكتاب : فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم، في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا } فروى أبو بكر الخلال في "الجامع" بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } قال : " هو الشعانين ". وكذلك ذكر عن مجاهد قال : " هو أعياد المشركين " وكذلك عن الربيع بن أنس قال : أعياد المشركين. وفي معنى هذا : ما روي عن عكرمة قال : " لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى : مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين : روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة ، عن الضحاك في قوله تعالى : { والذين لا يشهدون الزور } قال : " عيد المشركين " وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك " : { والذين لا يشهدون الزور } كلام الشرك ". وبإسناده عن جويبر عن الضحاك { والذين لا يشهدون الزور } : قال : " أعياد المشركين " وروى بإسناده ، عن عمرو بن مرة : { لا يشهدون الزور } : " لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ". وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: " إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ". وقول هؤلاء التابعين: " إنه أعياد الكفار " ليس مخالفا لقول بعضهم : " إنه الشرك "، أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم : إنه الغناء ؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا : يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي : ما الخبز ؟ فيعطى رغيفا ويقال له : هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف". حفظ
القارئ : " وأما القسم الثالث : وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح "
الشيخ : أنا عندي أو كلاهما
القارئ : قال عندي جاء في جميع النسخ أو كلاهما بالرفع والصحيح كليهما كما أثبت لأنه معطوف على مجرور .
الشيخ : ... كليهما أصح نعم
القارئ : " وأما القسم الثالث : وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام في ما كان من خصائصهم وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج تندرج هذه المشابهات فيها فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين وكل واحد من الوصفين موجب للنهي إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي "

الشيخ : هذا واضح ما أحدثوه يجتمع فيه أنه مشابهة ، موافقتهم فيه يكون مشابهة وأيضا وبدعة نعم .
الشيخ : نعم