القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد كانت أسواق في الجاهلية ، كان المسلمون يشهدونها ، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج ، ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة . وأيضا ، فإن أكثر ما في السوق ، أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية ، فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوما ، أو العصير لمن يخمره ، فحضرها الرجل ليشتري منها ، بل هذا أجود ؛ لأن البائع في هذا السوق ذمي ، وقد أقروا على هذه المبايعة . ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها ، جاز عندنا ، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر -رضي الله عنه- في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام ، وهي دار حرب، وحديث عمر -رضي الله عنه- وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لا بد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ، ما يستعينون به على عيدهم ، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ، وهو مبني على أصل وهو : أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما وقد دل حديث عمر -رضي الله عنه- في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير ، لكن الحرير مباح في الجملة ، وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين ، ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين ، ولم يجز بالخمر بحال ، وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه . فهذا الأصل فيه اشتباه ، فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك ، وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان ، فقد يقال : بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب ، فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة ، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى ، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك ، لكن هل هو منع تحريم؟ أو تنزيه؟ مبني على ما سيأتي . وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته ، وصرح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام . قال عبد الملك بن حبيب في (الواضحة) : كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ، ونهى عنه من غير تحريم ، قال : وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح، أو الصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون ، فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم ، وبه نأخذ ، وهو يضاهي قول الله تعالى { وما أهل به لغير الله } ، وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون . قال : وقد كان رجال من العلماء يستخفون ذلك ويقولون : قد أحل الله لنا ذبائحهم ، وهو يعلم ما يقولون ، وما يريدون بها ، وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء. قال عبد الملك : وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقستهم وموتاهم ، وكنائسهم أفضل . حفظ
القارئ : " فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها "
الشيخ : نعم
الطالب : كانت أسواق في المدينة
الشيخ : وش بعدها
الطالب : كان المسلمون يشهدونها
الشيخ : لا عندي أسواق في الجاهلية نشوف
القارئ : " كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسواق ما كان يكون في موسم الحج ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة وأيضا "
الشيخ : صار الجاهلية أحسن
الطالب : ...
الشيخ : نعم
القارئ : " وأيضا فإن أكثر ما في السوق أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه السلاح لمن يقتل به معصوما أو العصير لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا أجود لأن البائع في هذه السوق ذمي وقد أقروا على هذه المبايعة ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام وهي دار حرب وحديث عمر رضي الله عنه وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الموضع مع أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم وهو مبني على أصل وهو أن بيع الكفار عنبا أو عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الحلة السيراء "
الشيخ : السيراء السيراء
القارئ : " في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير لكن الحرير مباح في الجملة وإنما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين ولم يجز بالخمر بحال وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه فهذا الأصل فيه اشتباه فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهذا أولى وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه مبني على ما سيأتي وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته وصرح بأن مذهب "
الشيخ : ... عند ولا أجمع
الطالب : أجمع
القارئ : في نسخة أجمع
الشيخ : طيب ماشي
القارئ : " وصرّح بأن مذهب مالك أن ذلك حرام وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة " كره مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم " قال " وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم " "
الشيخ : أو أسماء
القارئ : " أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون فقد كان مالك " أو يعظمون
الشيخ : نعم يعظمون
القارئ : نعم " الذين يعظمون "
الشيخ : يصلح بالفتح يصلح بالفتح والكسر
القارئ : نعم
الشيخ : نعم
القارئ : " فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره أكل هذا كله من ذبائحهم وبه نأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى (( وما أهل به لغير الله )) وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون قال " وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك ويقولون قد أحل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها " وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد ومكحول وعطاء قال عبد الملك وترك "
الشيخ : وترك
القارئ : " وترك ما ذبحوا لأعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسهم أفضل قال "
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها الناس في قوله تبارك وتعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) هل يشمل كل ما اعتقدوه طعاما وإن كان لا يحل لنا إما لكونه أهلّ لغير الله به أو ذبح للصليب أو خنق أو ما أشبه ذلك فقال بعض العلماء كل ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما فهو حلال لنا ولا نسأل كيف ذبحوا ولا على أي اسم ذكروا الله ذكروا على الذبيحة والقول الثاني أنه لابد أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية وألا يذكروا عليها إلا اسم الله وعلى هذا القول فإذا شككنا هل سموا أو لا فإننا لا نسأل لأن الأصل أن الذبيحة حلال وإذا شككنا هل هم يذبحونها بالطريقة الإسلامية أو لا فلا نسأل لأن الأصل أن ذبائحهم حلال وهذا القول الثاني أقرب من الأول لأنه إذا كان المسلم لو ذبحها على غير الطريقة الإسلامية لا تحل فالكافر من باب أولى نعم