القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع ، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له ، وإن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ، ونيته الصالحة ، ويمكن أن يقال : بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك ، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده ، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين . والفرق بين الإجارة والبيع : أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى ، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم ، وإنزال ذلك بالكفار ، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية ، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز ، وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة . حفظ
القارئ : " وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة فأما البيع فهذه المصلحة "
الشيخ : مسألة إرعاب المسلم بالأجرة فيها نظر لأن المسلم إذا استأجر قد وطأ نفسه على دفع الأجرة وليس في ذلك إرعاب نعم لو فرض أن الكفار بذلوا أجرة كبيرة وقال المسلم أنا لا أوجرك إلا بهذا يمكن أن يكون فيه إرعاب أما الإجارة بالأجرة المعلومة المعهودة فليس فيه إرعاب الله المستعان نعم