القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما البيع : فهذه المصلحة منتفية فيه ، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم ، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال .
وهذا الخلاف عندنا ، والتردد في الكراهة ، هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة ، فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر ، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة ؛ لم يجز قولا واحدا ، وبه قال الشافعي وغيره ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور . حفظ
القارئ : " فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال " ذكرها يا شيخ في الحاشية
الشيخ : نعم وش يقول
القارئ : يقول مخلصها القول الأول تحريم البيع والإجارة من الذمي القول الثاني كراهة البيع والإجارة القول الثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة القول الرابع كراهية البيع وجواز الإجارة " وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر "
الشيخ : إياها
القارئ : إياه
الشيخ : إن آجره
القارئ : إياه
الشيخ : إياها أي الدار
القارئ : تصحيح يا شيخ
الشيخ : إيه عندك ما أشار له
القارئ : لا ما أشار
الشيخ : ما أشار إياها
القارئ : " فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك وقال أبوبكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة "
الشيخ : وجه هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذمي ولكن يقال هذه الإباحة إباحته ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الأراء فهو إجارة لها للكفر فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم
الشيخ : نعم وش يقول
القارئ : يقول مخلصها القول الأول تحريم البيع والإجارة من الذمي القول الثاني كراهة البيع والإجارة القول الثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة القول الرابع كراهية البيع وجواز الإجارة " وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر "
الشيخ : إياها
القارئ : إياه
الشيخ : إن آجره
القارئ : إياه
الشيخ : إياها أي الدار
القارئ : تصحيح يا شيخ
الشيخ : إيه عندك ما أشار له
القارئ : لا ما أشار
الشيخ : ما أشار إياها
القارئ : " فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك وقال أبوبكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة "
الشيخ : وجه هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذمي ولكن يقال هذه الإباحة إباحته ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الأراء فهو إجارة لها للكفر فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم