القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقال أبو حنيفة : " يجوز أن يؤجرها لذلك " .قال أبو بكر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر ، وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ، أن الإجارة تصح" . و مأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء ، وإن شرط . حفظ
القارئ : " وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع "
الشيخ : وبين ألا يشترط لكن موصول
القارئ : " وبين ألا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإيجارة تصح ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط "