القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر ، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة ؛ لم يجز قولا واحدا ، وبه قال الشافعي وغيره ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور . وقال أبو حنيفة : " يجوز أن يؤجرها لذلك " .قال أبو بكر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر ، وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ، أن الإجارة تصح" ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء ، وإن شرط ؛ لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة ، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة ، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء ، كان ذكرها وترك ذكرها سواء ، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها ، فإن الأجرة تستحق عليه ، وإن لم يفعل ذلك ، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا ، أو ميتة ، أو خنزيرا : أنه يصح ؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر ، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة ، فهذا التقييد عنده لغو ، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة ، والمطلقة عنده جائزة ، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها ، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة ، قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره .وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى ، وقالوا: " ليس المقيد كالمطلق ، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض ، وهي منفعة محرمة ، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها ، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا ، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة ، وهي لا تستحق بعقد إجارة . ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا : " إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ، والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا ، وعصره استحق اللعنة ، وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع . حفظ
الشيخ : اياها ... اياها
القارئ : " فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك، وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة "
الشيخ : وجه هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذمي ولكن يقال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الأراء فهو إيجارة لها للكفر فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم
القارئ : " فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك، وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة "
الشيخ : وجه هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذمي ولكن يقال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الأراء فهو إيجارة لها للكفر فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم