ما معنى قول المصنف: " ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء ، وإن شرط ، لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة ." ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليكم لما لاحظ مأخذ أبي حنيفة قال " ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط "
الشيخ : نعم
السائل : " لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة "
الشيخ : يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر هل يلزم بهذا
السائل : الذمي
الشيخ : الذمي
السائل : الذمي غير ملزم قد لا يبيع ولا يتخذها كنيسة
الشيخ : هذا هي فيقول لما كان لا يلزمه لا يلزم بالمعقود عليه دل هذا على أنه لا أثر له
السائل : طيب وقول الشيخ رحمه الله " وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة "
الشيخ : إيه نعم يعني معناه أنه إذا سلمها وإن لم ينتفع بها إطلاقا لأنه إذا استأجرها لبيع الخمر فهو إما أن يبيع بها الخمر وإما أن يبيع فيها غير الخمر وإما أن لا يبيع فيها شيء فتستحق الأجرة في هذه المدة التي سلمت له وإن لم ينتفع بها
الشيخ : نعم
السائل : " لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة "
الشيخ : يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر هل يلزم بهذا
السائل : الذمي
الشيخ : الذمي
السائل : الذمي غير ملزم قد لا يبيع ولا يتخذها كنيسة
الشيخ : هذا هي فيقول لما كان لا يلزمه لا يلزم بالمعقود عليه دل هذا على أنه لا أثر له
السائل : طيب وقول الشيخ رحمه الله " وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة "
الشيخ : إيه نعم يعني معناه أنه إذا سلمها وإن لم ينتفع بها إطلاقا لأنه إذا استأجرها لبيع الخمر فهو إما أن يبيع بها الخمر وإما أن يبيع فيها غير الخمر وإما أن لا يبيع فيها شيء فتستحق الأجرة في هذه المدة التي سلمت له وإن لم ينتفع بها