القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك نمنعهم -على ظاهر المذهب - من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين ، كما شرط عليهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه ، كما يؤخذ ممن اتجر منهم في أرض المسلمين ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة . ويتخرج : أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية ، وهذا في العشرية التي ليست خراجية . فأما الخراجية فقالوا : ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة ، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض ، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور ، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت . وكذلك أرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية ، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء ؟ قال طائفة من العلماء : ليس له ذلك ، وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى ، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ، ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا . حفظ
القارئ : " وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ "
الشيخ : عندنا في أرض الإسلام
الطالب : عندي الإسلام
القارئ : قال في طاء أرض الإسلام
الشيخ : طيب
القارئ : " أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة "
الشيخ : من الزكاة عندي
القارئ : إيه عندي من الزكاة " يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية فأما الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة "
الشيخ : بالفتحة
القارئ : " وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور "
الشيخ : عشرية
القارئ : " إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية هل للذمي أن يتملكها بالإحياء
قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها فإنها إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالأحياء وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك ثم هل عليه العشر فيه روايتان قال ابن أبي "

الشيخ : انتهى الوقت خصوصا عن أحمد نقف عليها ويش المبتدأ عندكم المنصوص عن أحمد وعليه جمهور أصحابه أنه يملكها بالإحياء قبل اللي قلت أنا الآن هاه اللي عندي بلغ كلمة بلغ يعني بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقا والمنصوص عن أحمد
الطالب : ...
الشيخ : طيب اقرأ معي والمنصوص عن أحمد