القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فقد ظهر أنا -على إحدى الروايتين ، وقول طوائف من أهل العلم -نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع ، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة ؛ لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق . وهذا لأن مقصود الدعوة : أن تكون كلمة الله هي العليا ، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة ، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ، ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف حق شفعة على مسلم ، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره ؛ لأن الشقص الذي يملكه مسلم ، إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي ، كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم ، وهذا خلاف الأصول ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي ، لم يجب له شفعة ؛ لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر ، بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم : كإجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، وكمنعه أن يبيع على بيعه أو يخطب على خطبته ، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين ، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء . وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة ، وشراؤه ما يباع للكنيسة: فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها ، لا يعينهم على ما هم فيه . حفظ
القارئ : " فقد ظهر أنا على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع كما نمنعهم أن يستحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم "
الشيخ : عندي أن يحدثوا في دار الإسلام
القارئ : كما نمنعهم
الشيخ : هاه نعم يستحدثوا عندكم
القارئ : لا عندي يحدثوا
الشيخ : يحدثوا
القارئ : نعم " كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة "
الشيخ : بيعة
القارئ : أو بيعة
الشيخ : بيعة
القارئ : " أو بيعة أو صومعة لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها "
الشيخ : بقدرها
القارئ : " مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي "
الشيخ : كأنا لأنا
القارئ : " لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم وهذا خلاف الأصول ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها لا يستأجرها لا يعينهم على ما هم فيه وكذلك "
الشيخ : وأما وأما وأما إيش
القارئ : " وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها "
الشيخ : أطلق ولا أضلع
القارئ : فقد أطلق
الشيخ : بالقاف
القارئ : نعم
الطالب : ...
القارئ : وفي الجيم أطلع
الشيخ : أطلع
القارئ : نعم
الشيخ : وبعده
القارئ : نسخة فقط
الشيخ : بس مثله فقد أطلع نسخة نعم
القارئ : " وكذلك أطلقه الآمدي "
الشيخ : نعم
الطالب : وقت الأسئلة
الشيخ : إيه نعم