القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم ، فقد قدمنا عن علي -رضي الله عنه- أنه أتي بهدية النيروز فقبلها . وروى ابن أبي شيبة في المصنف : حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة ، قالت : إن لنا أظآرا من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا . فقالت : "أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم " وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم ، عن أمة ، عن أبي برزة : أنه كان له سكان مجوس ، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : " ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه " .فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم . لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها ؛ فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه ، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابتياع أو هدية ، أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد ، فأما ذبائح المجوس ، فالحكم فيها معلوم ، فإنها حرام عند العامةفأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم ، وما يتقربون بذبحه إلى غير الله ، نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد روايتان : أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله ، وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك ، عن عائشة وعبد الله بن عمر .قال الميموني : سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب فقال : إن كان مما يذبحون لكنائسهم. فقال : يدعون التسمية على عمد ، إنما يذبحون للمسيح.وذكر أيضا: أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم ، فقال : إن كان مما يذبحون لكنائسهم . فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد ؛ إنما يذبح للمسيح ، وقد كرهه ابن عمر ، إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل ، وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم .وقال أيضا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ، ولم تسم قال : " إن كانت ناسية فلا بأس ، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد " وقال المروزي : قرئ على أبي عبد الله : { وما ذبح على النصب }، قال : " على الأصنام " وقال : " كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل " .وقال حنبل : قال عمي: " أكره كل ما ذبح لغير الله ، والكنائس إذا ذبح لها ، وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به، وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله ، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه " .وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي : سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم ، فكره أكله . قال حنبل : سمعت أبا عبد الله قال : " لا يؤكل ؛ لأنه أهل لغير الله به ويؤكل كل ما سوى ذلك ، وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه ، قال الله عز وجل { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }، وقال :{ وما أهل به لغير الله } فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه " .وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول : اسم المسيح ، قال : كل ، قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك قال : لا تأكل ، قال الله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فلا أرى هذا ذكاة { وما أهل لغير الله به }.فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم ، وهذا قول عامة قدماء الأصحاب ، قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم : " كل من روى عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه ، وهي متفرقة في هذه الأبواب .وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } { وما أهل لغير الله به } فإنما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به ، وأما التسمية وتركها ، فقد روى عنه جميع أصحابه : أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه ، إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم ، فإنه معنى قوله تعالى { وما أهل لغير الله به } ، وعند أبي عبد الله أن تفسير { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } إنما عنى به الميتة . وقد أخرجته في موضعه .ومقصود الخلال : أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط ؛ فإن ذلك عنده لا يحرم ، وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله ، سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره ، ولكن قصدهم الذبح لغيره . وقال ابن أبي موسى : ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة والرواية الثانية : أن ذلك مكروه غير محرم ، وهذه التي ذكرها القاضي وغيره . وأخذوا ذلك -فيما أظنه- مما نقله عبد الله بن أحمد ، قال : سألت أبي عمن ذبح للزهرة ، قال : لا يعجبني . قلت : أحرام أكله؟ قال : لا أقول حراما ، ولكن لا يعجبني. وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم .ويمكن أن يقال : إنما توقف عن تسميته محرما ؛ لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة ، كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه ، هل يسمى حراما؟ على روايتين ، كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه ، هل يسمى فرضا؟ على روايتين .ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ، ولم يفسر : هل أراد التحريم أو التنزيه؟ قال أبو الحسن الآمدي : ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر . فقال أحمد : مما أهل لغير الله به ، أكرهه ، كل ذبح لغير الله ، والكنائس ، وما ذبحوا في أعيادهم ، أكرهه ؛ فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به .وكذلك مذهب مالك ، يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم ، أو ذبحوا على اسم المسيح ، أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم ". حفظ
القارئ : ايه نعم " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت : إن لنا آظارا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم.
وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه ، فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه "

الشيخ : هذا غريب من الشيخ رحمه الله لأن قبول هديتهم في أعيادهم فيه يعني تشعر بأنه رضا رضا في أعيادهم لكن فيها آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ولعل الصحابة إنما يقبلونها في ذلك الوقت لقوة الإسلام وأن الناس لن ينخدعوا بذلك وأن الكفار أيضا يعلمون أن المسلمين أعلى منهم
لكن في وقتنا الحاضر لو قبلت الهدية منهم في وقت أعيادهم لطاروا فرحا وقالوا إن المسلمين وافقونا على أن هذا اليوم يوم عيد فلهذا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة ويقال إذا خيف أن يترافع الكفار وأن يستعلوا وأن يظنوا أن هذا رضا منا بأعيادهم فإنه لا يقبل الهدية سواء كانت مما يشترط فيه الذكاة أو لا نعم
القارئ : " وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة فعن أحمد روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ونقل النهي عن ذلك ونقل النهي "
الشيخ : ونقل أعتقد نقل أو ...
القارئ : نعم
الشيخ : نعم
القارئ : " ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبدالله بن عمر قال الميموني سألت أبا عبدالله عن ذبائح أهل الكتاب فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال يدعون التسمية على عمد إنما يذبحون للمسيح "
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : عندنا بكنائسهم فلا يحل
الشيخ : وش قال
الطالب : وكان مما يذبحون في كنائسهم
الشيخ : فلا يحل وش بعد
الطالب : فقال يدعون التسمية
القارئ : هذا في المطبوعة
الشيخ : إيه
القارئ : ويقول نعم " وليس هذا في المخطوطات "
الشيخ : فقال إن كانوا
القارئ : إن كان
الشيخ : إن كانوا مما يذبحونه يذبحون لكنائسهم
القارئ : في المطبوعة " بعد هذا زيادة فلا يحل فقال يدعون التسمية "
الشيخ : فلا يحل الظاهر أصح لأنها إن شرطية تحتاج إلى جواب نعم
القارئ : " فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم فلا يحل فقال يدعون التسمية على عمد إنما يذبحون للمسيح، وذكر أيضا أنه سأل أبا عبدالله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم فقال إن كان مما يذبحون لكنائسهم فقال ابن عمر يترك التسمية فيه على عمد إنما يذبح للمسيح وقد كرهه ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبحوا لكنائسهم
وقال أيضا سألت أبا عبدالله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية فيه على عمد
وقال المروزي قرئ على أبي عبدالله (( وما ذبح على النصب )) قال: على الأصنام وقال كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل
وقال حنبل: قال عمي أكره كل ما ذبح لغير الله والكنائس إذا ذبح لها وما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه ،
وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي سألت ميمونا "

الشيخ : قال سألت
القارئ : يصح يا شيخ كذا
الشيخ : نعم
القارئ : مستقيمة العبارة
الشيخ : أيهن
القارئ : وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سألت ميمونا
الشيخ : ميمون ميمونا
القارئ : نعم إيه نعم
الشيخ : نعم
القارئ : " قال سألت ميمونا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم فكره أكله قال حنبل سمعت أبا عبدالله قال: لا يؤكل لأنه أهل لغير الله به ويؤكل كل ما سوى ذلك
وإنما أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه قال الله عز وجل (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) وقال (( وما أهل به لغير الله )) فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه،
وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول اسم المسيح قال كل قال حنبل سمعت أبا عبدالله يسأل عن ذلك قال لا تأكل قال الله تعالى (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فلا أرى هذا ذكاة وما أهل لغير الله به فاحتجاج أبي عبدالله بالآية دليل على أن الكراهة عنده كراهة تحريم وهذا قول عامة قدماء الأصحاب قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائحهم وذبائح أهل الكتاب "

الشيخ : وذبائح
القارئ : " وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم "
الشيخ : الظاهر بالجر أحسن
القارئ : " وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم كل من روى عن أبي عبدالله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبدالله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وما أهل لغير الله به فإنما الجواب من أبي عبدالله فيما أهل لغير الله به
وأما التسمية وتركها فقد روى عنه جميع أصحابه أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وكنائسهم فإنه معنى قوله (( وما أهل لغير الله به )) وعند أبي عبدالله أن تفسير (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) إنما عنى به الميتة "

الشيخ : عني
القارئ : عني
الشيخ : عني نعم
القارئ : " إنما عني به الميتة وقد أخرجته في موضعه ومقصود الخلال أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط فإن ذلك عنده لا يحرم وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره ولكن قصدهم الذبح لغيره "
الشيخ : الذبح ولكن
القارئ : " ولكن قصدهم الذبح لغيره "
الشيخ : الذبح
القارئ : " الذبح لغيره وقال ابن أبي موسى ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم "
الشيخ : أكل كل
القارئ : نعم
الشيخ : ويجتنب أكل كل
القارئ : " ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم ولا يؤكل ما ذبح للزهرة
والرواية الثانية أن ذلك مكروه غير محرم وهذه التي ذكرها القاضي وغيره وأخذوا ذلك فيما أظنه مما نقله عبدالله بن أحمد
قال سألت أبي عما ذبح للزهرة قال: لا يعجبني قلت أحرام أكله قال لا أقول حراما ولكن لا يعجبني، وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم ويمكن أن يقال إنما توقف عن تسميته محرما لأن ما اختلف في تحريمه وتعارضت فيه الأدلة كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه هل يسمى حراما على روايتين كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه هل يسمى فرضا على روايتين ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر هل أراد التحريم أو التنزيه
قال أبو الحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر، فقال أحمد: مما أهل لغير الله به أكرهه كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس به، وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم "