بيان الراجح في حكم ذبيحة من لم يسم الله عليها وما ذبح للأنصاب وما أهل لغير الله به . حفظ
الشيخ : وما سمي عليه اسم غير الله فهو فهو حرام فما ذبح للأصنام وإن سمى الإنسان عليه فهو حرام لقوله (( وما ذبح على النصب )) (( وما أهل به لغير الله )) بأن قال باسم المسيح وما أشبه ذلك فهو حرام هذا هو القول الصحيح الراجح وما ذكر المؤلف رحمه الله من الخلاف فكله ضعيف لأن الآية صريحة قال الله تعالى (( حرمت عليكما لميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة )) بعده (( وما ذبح على النصب ))
الطالب : وما أكل السبع
الشيخ : (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب )) نعم سم
الطالب : وما أكل السبع
الشيخ : (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب )) نعم سم