القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم ، كصوم يوم النيروز والمهرجان ، وهما يومان يعظمهما الفرس ، فقد اختلف فيها ؛ لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم ، أو بترك تخصيصه بعمل أصلا . فنذكر صوم يوم السبت أولا : وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي ، عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة - وفي لفظ : إلا عود عنب أو لحاء شجرة - فليمضغه " رواه أهل السنن الأربعة ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " ، وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر ، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة . وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه : قال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال أما صيام يوم السبت يفترد به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء " يعني حديث ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر ، عن أخته الصماء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " " . قال أبو عبد الله : " وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به ، وقد كان سمعه من ثور . قال : فسمعته من أبي عاصم .قال الأثرم : وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر ، منها حديث أم سلمة حين سئلت : " أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت : " السبت والأحد " .ومنها : حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة : " أصمت أمس؟ " [ قالت : لا ، قال ] " أتريدين أن تصومي غدا؟ " فالغد هو يوم السبت " .وحديث أبي هريرة : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده ". فاليوم الذي بعده هو يوم السبت .ومنها : أنه كان يصوم شعبان كله ، وفيه يوم السبت .ومنها : أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت ، وقال : " من صام رمضان ، وأتبعه بست من شوال " . . . . " وقد يكون فيها السبت .وأمر بصيام أيام البيض ، وقد يكون فيها السبت . ومثل هذا كثير . فهذا الأثرم ، فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث ، وأنه رخص في صومه ، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة ، وذكر أن الإمام في علل الحديث ( يحيى بن سعيد ) كان يتقيه ، وأبى أن يحدث به ، فهذا تضعيف للحديث . واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة ، على صوم يوم السبت ، ولا يقال : يحمل النهي على إفراده ؛ لأن لفظه : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " والاستثناء دليل التناول ، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه ، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه ، فاستثناؤه دليل على دخول غيره ، بخلاف يوم الجمعة ، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده . وعلى هذا ؛ فيكون الحديث : إما شاذا غير محفوظ ، وإما منسوخا ، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم ، وأبي داود . حفظ
القارئ : " فصل فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم كصوم يوم النيروز والمهرجان وهما يومان يعظمهما الفرس فقد اختلف فيهم لأجل أن المخالفة تحصل بالصوم أو بترك تخصيصه بعمل أصلا
فنذكر صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة ) وفي لفظ ( إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه ) رواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبدالله بن بسر ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة
وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه قال أبو بكر الأثرم وسمعت أبا عبدالله يسأل عن صيام يوم السبت يفترد به فقال: أما صيام يوم السبت يفترض به فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء يعني حديث ثور بن يزيد "

الشيخ : ثور
القارئ : " يعني حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) قال أبو عبدالله وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به وقد كان سمعه من ثور قال فسمعته من أبي عاصم قال الأثرم وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر منها حديث أم سلمة حين ( سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها فقالت السبت والأحد )
ومنها حديث جويرية ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا فالغد هو يوم السبت )
وحديث أبي هريرة ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده )
فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت
ومنه أنه أمر بصيام المحرم ومنها أنه بصوم المحرم وفيه "

الشيخ : نعم
القارئ : وفيه
الشيخ : نعم
القارئ : وفيه
الشيخ : ما عندي هذا صيام المحرم
القارئ : إيه نعم
الشيخ : وفيه السبت
القارئ : وفيه السبت يعني
الشيخ : أو يوم السبت
القارئ : " وفيه يوم السبت وقال : من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام البيض "
الشيخ : قد يكون ماهو يقين أن يكون فيها السبت
الطالب : لا
الشيخ : لا ليش
الطالب : ...
الشيخ : إذا صار العيد يوم الجمعة انتهت الستة قبل يوم السبت إيه نعم
الطالب : هذا أشار إليه
الشيخ : إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت
الطالب : ...
الشيخ : سبحان الله إذا كان العيد يوم الجمعة انتهت الست قبل السبت وين أنتم يا جماعة
الطالب : ...
الشيخ : السبت والأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كم ذي ستة يفطر يوم الجمعة
الطالب : إذا كان العيد يوم السبت
الشيخ : ما تبي مزاعلة يا جماعة إذا صار عيد الفطر يوم الجمعة فستنتهي قبل يوم السبت الست هذه هي طيب وإذا كان يوم السبت أيضا تنتهي قبل يوم السبت المهم كلام الشيخ رحمه الله جيد قال وقد يكون فيها السبت نعم
القارئ : " وأمر بصيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبدالله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه "
الشيخ : رخص
القارئ : " وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يتحجج به في الكراهة وذكر أن الإمام "
الشيخ : ويش عندك وذكر الحديث
القارئ : " حيث ذكر الحديث الذي يتحجج "
الشيخ : عندي أنا ماهي بواضحة يحتج
الطالب : يحتج
الشيخ : يحتج به أحسن
القارئ : " الحديث الذي يحتج به في الكراهة وذكر أن الإمام في علل الحديث "
الشيخ : علّل
الطالب : في علل الحديث
الشيخ : هاه
الطالب : في علل الحديث
الشيخ : وش بعدها
الطالب : يحيى بن سعيد
الشيخ : هاه اللي عندكم أحسن اللي عندي ماهي بمستقيمة أن الإمام في علل الحديث يعني الإمام أحمد ذكر أن الإمام في علل الحديث من هو الإمام بعلل الحديث يحيى بن سعيد
القارئ : يعني وذكر أن الإمام في علل الحديث
الشيخ : أن الإمام في علل الحديث يعني أن من هو إمام في علل الحديث فهو يحيى بن سعيد إمام نعم
القارئ : نعم " وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به فهذا تضعيف للحديث واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت ولا يقال يحمل النهي على إفراده لأن لفظه ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) والاستثناء دليل التنازل وهذا يقتضي أن الحديث "
الشيخ : التناول
القارئ : " والاستثناء دليل التناول وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه وإلا لو أريد به إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى فإنه لا إفراد فيه فاستثناؤه دليل على دخول غيره بخلاف يوم الجمعة فإنه بيّن أنه إنما نهي عن إفراده وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ وإما منسوخا وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود
قال أبو داود هذا حديث منسوخ وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه "