القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وعلى هذا فيكون قوله : " لا تصوموا يوم السبت " أي : لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض ، فإن الرجل يقصد صومه بعينه ، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت ، كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره ، بخلاف قصده بعينه في النفل ، فإنه يكره ، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة ، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا ، لا للمقارنة بينه وبين غيره ، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه ، أو موافقته عادة ونحو ذلك . وقد يقال : الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة ، وأخرج الباقي بالدليل . حفظ
القارئ : " ( فقالت إني صائمة فقال لها أصمت أمس فقالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ) وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث
وعلى هذا فيكون قوله ( لا تصوموا يوم السبت ) أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد "
الشيخ : بضم غيره إليه مثل أن يصوم يوم السبت، يوم الجمعة أو يوم الأحد أو يصادف عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادف ما يشرع صومه مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك نعم
القارئ : " فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل "
وعلى هذا فيكون قوله ( لا تصوموا يوم السبت ) أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد "
الشيخ : بضم غيره إليه مثل أن يصوم يوم السبت، يوم الجمعة أو يوم الأحد أو يصادف عادة كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادف ما يشرع صومه مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما أشبه ذلك نعم
القارئ : " فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل "