القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الخامس: أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص ، كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع ، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها ، وما لم ينه عنها بأعيانها ، وجدت هذا الضرب هو الأكثر ، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة . حفظ
القارئ : " الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع فإنك لو تأملت البدع التي "
الشيخ : التي من البدع التي
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : مما فيه نهي
الشيخ : كيف
الطالب : أقل مما فيه نهي خاص
الشيخ : شف المحقق
القارئ : كان ذلك
الشيخ : الخامس
القارئ : إيه نعم يا شيخ ما ما ذكر شيء ما ذكر شيء
الشيخ : إيه لا عندنا قال مما ليس فيه نعم
القارئ : " فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل "