القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما قول عمر : " نعمت البدعة هذه " فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه ؛ لقالوا : قول الصاحب ليس بحجة ، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة ، فلا يعتقده إذا خالف الحديث .
فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب . نعم ، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف ، على إحدى الروايتين ، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة ، أما غيرها فلا . ثم نقول : أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك : بدعة ، مع حسنها ، وهذه تسمية لغوية ، لا تسمية شرعية ، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق . وأما البدعة الشرعية : فما لم يدل عليه دليل شرعي ، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ، ولم يعمل به إلا بعد موته ، ككتاب الصدقة ، الذي أخرجه أبو بكر -رضي الله عنه- فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة ؛ لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة ، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة : " إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ، ولم يدخلوا في دين الملك ، وجاءوا بدين محدث لا يعرف " ثم ذلك العمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة : ليس بدعة في الشريعة ، وإن سمي بدعة في اللغة ، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة . وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل بدعة ضلالة " لم يرد به كل عمل مبتدأ ، فإن دين الإسلام ، بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ ، وإنما أراد : ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك : فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى ؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة ، أو الرابعة ، لما اجتمعوا : "إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم ، فصلوا في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته ، إلا المكتوبة" فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض ، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم ، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم . فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد ، وأسرج المسجد ، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل ؛ فسمي بدعة ؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك ، ولم يكن بدعة شرعية ؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض ، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض . حفظ
القارئ : " وأما قول عمر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتقد "
الشيخ : يعني قصد الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا هذا قول صحابي لا حجة فيه وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس أنه إذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة وإلا فليس بحجة اللهم عافنا نعم
القارئ : " ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل "
الشيخ : وهذه وهذه تسمية
القارئ : " وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية "
الشيخ : لا تسميةٌ
القارئ : " لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة : إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف
ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل بدعة ضلالة ) لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلّون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا ( إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد "
الشيخ : على
القارئ : عندي وعلى
الشيخ : ويش عندك
الطالب : ... على
الشيخ : أشار إليها أشار إليها
القارئ : انظر ما أشار إليها
الشيخ : والله أحسن على إمام أحسن وهي اجتماعهم في المسجد على إمام
القارئ : " فصار اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض "
الشيخ : نعم
الشيخ : يعني قصد الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا هذا قول صحابي لا حجة فيه وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس أنه إذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة وإلا فليس بحجة اللهم عافنا نعم
القارئ : " ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل "
الشيخ : وهذه وهذه تسمية
القارئ : " وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية "
الشيخ : لا تسميةٌ
القارئ : " لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة : إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف
ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل بدعة ضلالة ) لم يرد به كل عمل مبتدأ فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلّون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا ( إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد "
الشيخ : على
القارئ : عندي وعلى
الشيخ : ويش عندك
الطالب : ... على
الشيخ : أشار إليها أشار إليها
القارئ : انظر ما أشار إليها
الشيخ : والله أحسن على إمام أحسن وهي اجتماعهم في المسجد على إمام
القارئ : " فصار اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض "
الشيخ : نعم