القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " خذوا العطاء ما كان عطاء ، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه " فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية ، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا ، لكن لما أحدثوا هم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا وقوله له : " قاتل به المشركين ، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره " فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم . ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط ، لكن لما قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " وقد علم أن الزكاة من حقها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح " حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " وهذا باب واسع . حفظ
القارئ : " وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فإن كان "
الشيخ : ما كان عطاءً
القارئ : " خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين "
الشيخ : عن دين
القارئ : " خذوا العطاء ما كان عطاء خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا لكن لما أحدثوا هم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا "
الشيخ : صيفيٍ
القارئ : بن صيفي
الشيخ : هاه
القارئ : بن صيفي
الشيخ : ياء
القارئ : ياء
الشيخ : نعم
القارئ : يقول الغفاري
الشيخ : هاه
القارئ : ترجمة له يقول أنه غفاري
الشيخ : نعم
القارئ : أقول ترجمة له يقول إنه غفاري
الشيخ : لا قصدي هل الياء مشددة والا ساكنة
القارئ : لا ما شددها عندي
الشيخ : طيب
القارئ : ولم يسكنها أيضا
الشيخ : هاه
القارئ : ولم يسكنها أيضا
الشيخ : طيب
القارئ : " وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا وقوله له "
الشيخ : لا ابن صيفي ما يصلح إما قول ابن صيفي أو صيفيٍ
القارئ : سم
الشيخ : نعم
القارئ : " وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي "
الشيخ : صيفا
القارئ : " صيفا وقوله ( قاتل به المشركين فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره ) فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم
ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط لكن لما قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) وقد علم أن الزكاة من حقها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) وهذا باب واسع "
الشيخ : والضابط
الشيخ : ما كان عطاءً
القارئ : " خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين "
الشيخ : عن دين
القارئ : " خذوا العطاء ما كان عطاء خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثا لكن لما أحدثوا هم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا "
الشيخ : صيفيٍ
القارئ : بن صيفي
الشيخ : هاه
القارئ : بن صيفي
الشيخ : ياء
القارئ : ياء
الشيخ : نعم
القارئ : يقول الغفاري
الشيخ : هاه
القارئ : ترجمة له يقول أنه غفاري
الشيخ : نعم
القارئ : أقول ترجمة له يقول إنه غفاري
الشيخ : لا قصدي هل الياء مشددة والا ساكنة
القارئ : لا ما شددها عندي
الشيخ : طيب
القارئ : ولم يسكنها أيضا
الشيخ : هاه
القارئ : ولم يسكنها أيضا
الشيخ : طيب
القارئ : " وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا وقوله له "
الشيخ : لا ابن صيفي ما يصلح إما قول ابن صيفي أو صيفيٍ
القارئ : سم
الشيخ : نعم
القارئ : " وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي "
الشيخ : صيفا
القارئ : " صيفا وقوله ( قاتل به المشركين فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره ) فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم
ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط لكن لما قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) وقد علم أن الزكاة من حقها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) وهذا باب واسع "
الشيخ : والضابط