القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فصل: قد تقدم أن العيد يكون اسمًا لنفس المكان ، ولنفس الزمان ، ولنفس الاجتماع . وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء : أما الزمان فثلاثة أنواع ، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال : أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة أصلًا ، ولم يكن له ذكر في السلف ، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه : مثل أول خميس من رجب، وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة ، إنما حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة ، وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء ، مضمونه : فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة ، المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم . والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم : النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم ، وعن هذه الصلاة المحدثة ، وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة ، وإظهار الزينة ، ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام ، وحتى لا يكون له مزية أصلًا . وكذلك يوم آخر في وسط رجب ، يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود ، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلًا . النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره ، من غير أن يوجب ذلك جعله موسمًا ، ولا كان السلف يعظمونه : كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع ، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ، ووصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي ، بعد أن فرش له ، وأقعده على فراش عالية ، وذكروا كلامًا وعملًا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء ، وزعموا أن الصحابة تمالئوا على كتمان هذا النص ، وغصبوا الوصي حقه ، وفسقوا وكفروا ، إلا نفرًا قليلًا . حفظ
القارئ : " فصل قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء
أما الزمان فثلاثة أنواع ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال
أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا ولم يكن له ذكر في السلف ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد المئة الرابعة وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة "

الشيخ : وفعل
القارئ : " مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام وحتى لا يكون له مزية أصلا
وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا
النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه "

الشيخ : أعد أعد
القارئ : " النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما ولا كان السلف يعظمونه كثامن عشر ذي الحجة "
الشيخ : كثامنَ عشر كثامن عشر
القارئ : سم : " كثامنَ عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم "
الشيخ : خُم
القارئ : " بغدير خم مرجعه من حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه "
الشيخ : هو الصواب عند التركيب لو قال الشيخ رحمه الله كثامن عشر من ذي الحجة ولعل هذا خطأ من النساخ لأن اللي يقرأه على هذا التركيب يقول كثامن عشر ذي الحجة لعلنا نجعل من أو إن شاء الله
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا نكتبها تصحيح من ذي الحجة
القارئ : " فإنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله ووصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء وزعموا أن الصحابة تمالؤا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصي حقه وفسقوا وكفروا "
الشيخ : وفاستقوا وفسقوا نعم
القارئ : " وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا والعادة "
الطالب : وفسقوا أو كفروا
الشيخ : هاه
الطالب : وفسقوا أو كفروا
الشيخ : لا عندي وفسقوا وكفروا ما بها أو عندك ألفين
القارئ : والعادة التي
الشيخ : خليها نسخة