القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله . لقوله صلى الله عليه وسلم : " من روى عني حديثًا وهو يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين ". نعم ، روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر ، وروي غير ذلك ، فاتخاذه موسمًا بحيث يفرد بالصوم ، مكروه عند الإمام أحمد وغيره ، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم . وروى ابن ماجه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب" رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن سليمان بن علي عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما . وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله؟ أو ألا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان . ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك ومن هذا الباب : ليلة النصف من شعبان ، فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها ، وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة . ومن العلماء : من السلف من أهل المدينة ، وغيرهم من الخلف ، من أنكر فضلها ، وطعن في الأحاديث الواردة فيها ، كحديث : " إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب " " . وقال : لا فرق بينها وبين غيرها . لكن الذي عليه كثير من أهل العلم ، أو أكثرهم ، من أصحابنا وغيرهم -على تفضيلها ، وعليه يدل نص أحمد ، لتعدد الأحاديث الواردة فيها ، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية ، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن. وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر . فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له ، بل إفراده مكروه ، وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة ، وتظهر فيه الزينة ، هو من المواسم المحدثة المبتدعة ، التي لا أصل لها . وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف ، من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ، ومساجد الأحياء والدروبوالأسواق . فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد ، وقدر من القراءة لم يشرع ، مكروه . فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفيةموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه ، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه . ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل ، تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها ، لكان يفعل مثل هذه الصلاة -أو أزيد أو أنقص- ليلتي العيدين ، وليلة عرفة ، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب . وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة ، يسمونها صلاة بر الوالدين . حفظ
القارئ : " أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله لقوله صلى الله عليه وسلم ( من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) نعم روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر وروي غير ذلك فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس بالقوي
وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو ألا يقرن به شهرا آخر فيه للأصحاب وجهان ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك
ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها كحديث ( إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب ) وقال : لا فرق بينها وبين غيرها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر فأما صوم يوم النصف مفردا "

الشيخ : خطأ
القارئ : " فأما صوم يوم النصف مفردا "
الشيخ : خطأ
القارئ : فأما صوم نعم " فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق فإن هذا الاجتماع لصلاة النافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة "
الشيخ : ليلة
القارئ : " وليلة عرفة كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة "
الشيخ : هذه الظاهر صلاة بر الوالدين مثل عندنا الآن عشاء الوالدين في رمضان يصنعون عشاء ليلة الجمعة في الغالب يسمونه عشاء الوالدين ويتخذونه سنة راتبة هذا من البدع هل كان الصحابة يفعلون هذا إذا قيل نعم قلنا أين الدليل وإذا قيل لا قلنا لا خير في سبيل لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم فالمهم صار هذا له أصل لكن ذيك صلاة وهذا عشاء إيه نعم