" الكلام على مسألة: الصلاة على الغائب. ومسألة: إذا اختلفت طائفتان في مسألة اجتهادية فالقول قول الأمير ولو لم يكن فقيها إذا رأى المصلحة في ذلك . حفظ
الشيخ : هذا أيضا من البدع العظيمة في أناس يقول إذا أردت أن تنام فصلّ صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين على وجه الأرض أين نحن من هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا فعلها الصحابة والصواب أن الغائب لا يصلى عليه مطلقا إلا إذا كان لم يصلّ عليه كرجل فقد ولم نعلم أن أحدا صلى عليه فهذا يصلى عليه أو إنسان مات بين كفار ولم نعلم أنه صلى عليه المسلمون فنصلي عليه كقضية النجاشي وأما غير ذلك فلا تسن الصلاة
ولقد مات أناس كبار لهم موضع قدم صدق في الإسلام وما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلى الناس على الخلفاء حين ماتوا وهم من هم وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا إيش إلا من لم يصل عليه فتجب الصلاة عليه نعم لو أمر ولي الأمر أن يصلى على فلان أو فلان فحينئذ تكون هذه طاعة ولي الأمر في أمر اجتهادي ولا بأس به لا بأس يعني أن نفعل ما أمر به إذا كان في أمور اجتهادية ولذلك يقع إشكال الآن بين الإخوة المسافرين المسافرون كما تعلمون لابد أن يؤمروا عليهم واحدا منهم إذا كانوا ثلاثة فأكثر هذا الأمير مطاع تجب طاعته لأنه من أولي الأمر فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع إلى الأمير نقول ماذا تقول مثلا اختلفوا هل هذا سفر فيقصر فيه الصلاة أو لا بعضهم قال إنه سفر تقصر فيه الصلاة وبعضهم قال إنه ليس بسفر فلا تقصر نقول خذوا رأي الأمير حتى لو فرض أن الأمير ليس عنده فقه لكن رأى من المصلحة أن يلزمهم بأحد القولين فلا بأس ويلزمهم الإئتمار بأمره لأن هذا ليس معصية أمور اجتهادية أما ما خالف النص فلا طاعة لأحد فيه أبدا نعم
ولقد مات أناس كبار لهم موضع قدم صدق في الإسلام وما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلى الناس على الخلفاء حين ماتوا وهم من هم وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا إيش إلا من لم يصل عليه فتجب الصلاة عليه نعم لو أمر ولي الأمر أن يصلى على فلان أو فلان فحينئذ تكون هذه طاعة ولي الأمر في أمر اجتهادي ولا بأس به لا بأس يعني أن نفعل ما أمر به إذا كان في أمور اجتهادية ولذلك يقع إشكال الآن بين الإخوة المسافرين المسافرون كما تعلمون لابد أن يؤمروا عليهم واحدا منهم إذا كانوا ثلاثة فأكثر هذا الأمير مطاع تجب طاعته لأنه من أولي الأمر فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع إلى الأمير نقول ماذا تقول مثلا اختلفوا هل هذا سفر فيقصر فيه الصلاة أو لا بعضهم قال إنه سفر تقصر فيه الصلاة وبعضهم قال إنه ليس بسفر فلا تقصر نقول خذوا رأي الأمير حتى لو فرض أن الأمير ليس عنده فقه لكن رأى من المصلحة أن يلزمهم بأحد القولين فلا بأس ويلزمهم الإئتمار بأمره لأن هذا ليس معصية أمور اجتهادية أما ما خالف النص فلا طاعة لأحد فيه أبدا نعم