القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام ، غير الاجتماعات المشروعة ، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس ، وللجمعة ، وللعيدين وللحج . وذلك هو المبتدع المحدث . ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة ، فإن ذلك يضاهي المشروع . وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد ، وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال ، في كتاب الأدب ، عن إسحاق بن منصور الكوسج ، أنه قال لأبي عبد الله : تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال : "ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد ، إلا أن يكثروا" . قال إسحاق بن راهويه كما قال . وإنما معنى أن لا يكثروا : أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا . هذا كلام إسحاق . وقال المروزي : سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون ، فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . وقال أبو السري الحربي : قال أبو عبد الله : "وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ، ويذكرون ما أنعم الله عليهم ، كما قالت الأنصار؟" وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد ، حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : "نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، قالوا : لو نظرنا يومًا فاجتمعنا فيه ، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا ، فقالوا : يوم السبت ثم قالوا : لا نجامع اليهود في يومهم . قالوا : فيوم الأحد . قالوا : لا نجامع النصارى في يومهم . قالوا : فيوم العروبة . وكانوا يسموه يوم الجمعة يوم العروبة- فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم" . وقال أبو أمية الطرسوسي : سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون ، وربما طفوا السراج . فقال لي أحمد : إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس . وروى الخلال عن الأوزاعي : أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم . قال : إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس . فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة . وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء . قال سندي الخواتيمي : سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ، ترى ذلك؟ قال : أما على حديث " ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ، حتى يتخذ ذلك مصلى" . وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما : يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره ، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد ، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا ، وأكثروا فيه . وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم . ولفظه : سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها ؛ يذهب إليها؟ فقال : أما على حديث ابن أم مكتوم أنه : سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته ، حتى يتخذه مسجدا ، وعلى ما كان يفعله ابن عمر : يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، حتى رئي يصب في موضع ماء ، فسئل عن ذلك ، فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء . قال : أما على هذا فلا بأس قال : ورخص فيه . ثم قال : ولكن قد أفرط الناس جدا ، وأكثروا في هذا المعنى ، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده . وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر ، فخرج إليهم قال : "يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد ، أو لأنتم على شعبة ضلالة" . حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج وذلك هو المبتدع المحدث ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبدالله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا
قال إسحاق بن راهويه كما قال وإنما معنى أن لا يكثروا أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا هذا كلام إسحاق قال المرّوزي سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا "
الشيخ : صار معنى العبارة إلا أن يكثروا لانه قال إنها عادة هي إلا يكثروا إلا أن يكثروا بضم الياء
القارئ : " وقال المرّوزي سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجو أن لا يكون به بأس
وقال أبو السري الحربي قال أبو عبدالله وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في يومهم قالوا فيوم الأحد قالوا لا نجامع النصارى في يومهم قالوا فيوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن "
الشيخ : العروبة بالفتح وراجعوها راجعوها احفظوها العروبة
القارئ : " وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العَروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم
وقال أبو أمية الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما طفوا السراج فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس
وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس
فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي هذه المساجد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه
وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يأتي سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث ابن أم مكتوم ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا ) وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى ( رئي يصب في موضع ماء ) "
الشيخ : في موضع ماء
القارئ : سم
الشيخ : في موضع ماء
القارئ : " ( حتى رئي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء ) قال أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم قال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة "
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم " فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج وذلك هو المبتدع المحدث ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبدالله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا
قال إسحاق بن راهويه كما قال وإنما معنى أن لا يكثروا أن لا يتخذوها عادة حتى يكثروا هذا كلام إسحاق قال المرّوزي سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا "
الشيخ : صار معنى العبارة إلا أن يكثروا لانه قال إنها عادة هي إلا يكثروا إلا أن يكثروا بضم الياء
القارئ : " وقال المرّوزي سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا قال أرجو أن لا يكون به بأس
وقال أبو السري الحربي قال أبو عبدالله وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في يومهم قالوا فيوم الأحد قالوا لا نجامع النصارى في يومهم قالوا فيوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن "
الشيخ : العروبة بالفتح وراجعوها راجعوها احفظوها العروبة
القارئ : " وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العَروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم
وقال أبو أمية الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما طفوا السراج فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس
وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس
فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي هذه المساجد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه
وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يأتي سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث ابن أم مكتوم ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا ) وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى ( رئي يصب في موضع ماء ) "
الشيخ : في موضع ماء
القارئ : سم
الشيخ : في موضع ماء
القارئ : " ( حتى رئي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء ) قال أما على هذا فلا بأس قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم قال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة "