القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد ، سواء حرمت في المسجد وغيره ، كالفواحش والفحش ، أو صين عنها المسجد : كالبيع وإنشاد الضالة ، وإقامة الحدود ونحو ذلك . وقد ذكر بعض المتأخرين ، من أصحابنا وغيرهم- أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية ، لأن فيها قراءة " قل هو الله أحد " ألف مرة . وربما استحبوا الصوم أيضا ، وعمدتهم في خصوص ذلك : الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة ، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها ، وما جاء من الأثر بإحيائها ، وعلى الاعتياد ، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات . فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية : فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق ، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه ، أو يستحب لما فيه من المعنى العام . فأما المعنى العام : فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد : كصلاة الضحى والتراويح . وهذا خطأ ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين ، لا الأولين ولا الآخرين . وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد ، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم : إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام ، وإفراد ليلة الجمعة بالقيام ، وصار نظير هذا : لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر ، أو بين العشائين ، ونحو ذلك . حفظ
القارئ : " وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشاد الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك
وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية لأن فيها قراءة (( قل هو الله أحد )) ألف مرة وربما استحبوا الصوم أيضا وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما جاء من الأثر بإحيائها وعلى الاعتياد حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات
فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق لكن العمل المعين لكنّ لكنّ لكنّ العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح وهذا خطأ ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين وإنما كره التخصيص "

الشيخ : كره
القارئ : " وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة "
الشيخ : إفراد
القارئ : " وإفراد ليلة الجمعة بالقيام وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشائين ونحو ذلك فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان "
الشيخ : لا كيف كالنفل المقيد بسفر
القارئ : تصحيح يا شيخ أو إضافة
الشيخ : مدري والله أخشى بعد إني عندي سقط
الطالب : ...
الشيخ : عندكم سبب
القارئ : لأنه سيأتينا يا شيخ ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات
الشيخ : هذا اللي عندي كالنفل المقيد بسبب واللي عندك إيش
القارئ : كالنفل المقيد من ركعتي الفجر
الشيخ : هاه
القارئ : كالنفل المقيد بركعتي الفجر
الشيخ : بركعتي الفجر
القارئ : من ركعتي الفجر هنا يقول يا شيخ أحسن الله إليك عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية " من هنا حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء سطر ونصف سقط من طاء " الظاهر يا شيخ النسخة اللي معك هي المرموز إليها طاء
الشيخ : إيه طيب اقرأ
القارئ : اقرأها
الشيخ : بخصوص ماهو مستحب بخصوص
القارئ : " منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات "
الشيخ : يكفي هذا نقف على هذا فالعبادات ثلاثة نعم