القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فالعبادات ثلاثة : منها ما هو مستحب بخصوصه : كالنفل المقيد من ركعتي الفجر ، وقيام رمضان ، ونحو ذلك . وهذا منه المؤقت كقيام الليل .ومنه المقيد بسبب : كصلاة الاستسقاء ، وصلاة الآيات . ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد : كالوتر . وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت : كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة ، فصارت أقسام المقيد أربعة . ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه ، كالنفل المطلق ، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة . وقد يكره مطلقا ، إلا في أحوال مخصوصة ، كالصلاة في أوقات النهي . ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر ، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت ، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة ، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، وفيها أقوال أخر للعلماء . حفظ
القارئ : " فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة "
الشيخ : أعد أعد
القارئ : ثم قد يكون
الشيخ : فالعبادات ثلاثة
القارئ : " فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة فصارت أقسام المقيد أربعة "
الشيخ : نعم
القارئ : " ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى يصلي العصر ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء "
الشيخ : نعم