القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها : أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها : كقبر الصالح ، أو كالمسجد الأقصى ، وهذا تشبيه بعرفات ، بخلاف مسجد المصر ، فإنه قصد له بنوعه لا بعينه ، ونوع المساجد مما شرع قصدها ، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه ، وإنما الغرض بيت من بيوت الله ، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه . وأيضًا ، فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه ، مثل الحج ، بخلاف المصر ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » . هذا مما لا أعلم فيه خلافا . فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره : إما واجب كالجمعة ، وإما مستحب كالاعتكاف به . حفظ
القارئ : " كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه ونوع المساجد مما شرع قصدها فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه وإنما الغرض بيت من بيوت الله بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه "
الشيخ : صحيح وإذا رأيت أن قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فامح هذا من قلبك وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس
قد يقول قائل ألستم تقولون إن العتيق أولى من الجديد نقول بلى لكنك قصدت هذا المسجد لإيش لفضيلة بقعته أو لكونه قديما الثاني إيه نعم
القارئ : " وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج "
الشيخ : وأيضا
القارئ : " وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) هذا مما لا أعلم فيه خلافا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب "
الشيخ : صحيح وإذا رأيت أن قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فامح هذا من قلبك وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس
قد يقول قائل ألستم تقولون إن العتيق أولى من الجديد نقول بلى لكنك قصدت هذا المسجد لإيش لفضيلة بقعته أو لكونه قديما الثاني إيه نعم
القارئ : " وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج "
الشيخ : وأيضا
القارئ : " وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) هذا مما لا أعلم فيه خلافا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب "