القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين : أحدهما : لا يجوز ، والمسافرة لزيارتها معصية ، ولا يجوز قصر الصلاة فيها ، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل ، وغيرهما ؛ لأن هذا السفر بدعة ، لم يكن في عصر السلف ، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي ، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » . حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
أما بعد فقد قال : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم :
الشيخ : وقد اختلف.
القارئ : " وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين : أحدهما : لا يجوز ، والمسافِرة لزيارتها "
الشيخ : والمسافَرة
القارئ : " والمسافَرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة، لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ) ".
الشيخ : هذا الحديث يجب أن نعرف ما المراد به، لا تُشد الرحال قصداً للمكان إلا لهذه الثلاث مساجد، أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم أو ما أشبه ذلك فلا بأس به.
وبه نعرف خطأ من اعترض على بعض الأخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة الخطيب يرون أنها مؤثرة أو ما أشبه ذلك، فيقال: هؤلاء لم يسافروا لشرف المكان، وإنما سافروا لغرض آخر، فأما شد الرحال لقصد أي مكان فإنه لا يشرع إلا في هذه الثلاث مساجد.
وبعضهم قال : لا تشد الرحال لشيء من المساجد، فخصصه، إلا لهذه المساجد الثلاثة، وقال إن الاستثناء يدل على ذلك.
لكن الأقرب أنه عام، وأن الرحال لا تشد لقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم.