القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين ، والملوك وغيرهم- يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخر ، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدًا ، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد ، هل حدها ثلاثة أقبر ، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين . حفظ
القارئ : " وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها، فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم - يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين.
وتُكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب، لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أُخر.
وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدًا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين "
.
الشيخ : والصواب أنه لا يجوز، ما دامت هذه الأرض أعدت مقبرة وإن لم يكن فيها إلا قبر واحد فإن الصلاة فيها لا تصح، جميع ما أدخله سورها لا تصح فيه الصلاة، لأنها مقبرة حقيقة في أول قبر وحكماً في الباقي.