القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومن ذلك الصلاة عندها ، وإن لم يبن هناك مسجد ، فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا ، كما قالت عائشة : " ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدًا " ، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا ، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره ، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا ، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا ، وإن لم يكن هناك بناء ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا " . وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام " رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه والبزار ، وغيرهم بأسانيد جيدة ، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه . واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة ، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى ، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة ، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل ، أو لا يكون ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها ، سواء كانت مقبرة أو لم تكن ، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا . فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وقال : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما فعلوا . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجدا وقال : " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهى عن ذلك " . فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا . كما قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا ، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس " ، وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في (ناسخ الحديث ومنسوخه) ، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي أو الرجل الصالح ، لم يكن ينبش ، والقبر الواحد لا نجاسة عليه . وقد نبيه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : " "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " وبقوله : " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد " وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها . ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها " . ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : " كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " . فجمع بين التماثيل والقبور . حفظ
القارئ : " ومن ذلك الصلاة عندها، وإن لم يبن هناك مسجد، فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة ".
الشيخ : كذا عندك، فإن ذلك اتخاذها مسجداً ولا من؟ من اتخاذها ؟
الطالب : اتخاذها.
الشيخ : نعم.
القارئ : " فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة : ( ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خُشي أن يتخذ مسجدًا )، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا، وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ). وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه والبزار، وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تَكلم فيه فما استوفى طرقه.
واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة "
الشيخ : هذه فائدة مهمة بالنسبة للحديث ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، ولكن الشيخ رحمه الله يقول: إن أسانيده جيدة، وأن من تكلم فيه فإن ذلك لأنه لم يستوف طرقه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحاً لغيره، على حسب قاعدة الشيخ رحمه الله، نعم.
جاء السؤال ؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب.
القارئ : " واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها "
الشيخ : أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، فالصديد ليس كالدم، يعني حتى على القائلين بنجاسة دم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نجس، والصحيح كما مر علينا أن دم الآدمي ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، إي نعم.
لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن النهي عن الصلاة في المقبرة هو هذا فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة، الجديدة لم تنبش، والعتيقة قد نبشت. نعم.
القارئ : " ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها، سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن ".
الشيخ : يعني يقول الشيخ رحمه الله : لو كان المقصود النجاسة لكان هذا منهيا عنه سواء كان المقبرة أو غير المقبرة، إي نعم.
القارئ : " لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وقال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ".
الشيخ : وقد أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) فلم يكن وثناً والحمد لله، بل قد بني عليه ثلاثة جدران، والجدران مثلثة أيضاً، والمثلث زاويته من ناحة الشمال بحيث لو استقبل الإنسان ما يستطيع أن يستقبل الجدار على غير زاوية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال :
" فأجاب رب العالمين دعاءه*** وأحاطه بثلاثة الجدران "
وهذا هو الحق، يعني لم يُجعل مثلاً تمثالاً ظاهراً يعبده الناس ويركعون عنده ويسجدون وإن كان بعض الناس قد يشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن وثناً، نعم.
القارئ : " قالت عائشة : ولولا ذلك لأُبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً، وقال : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك ) ".
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
القارئ : " فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثاناً. كما قال الشافعي رضي الله عنه : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه وعلى مِن بعده من الناس ".
الشيخ : وعلى مَن.
القارئ : " وعلى من بعده من الناس، وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ".
الشيخ : هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول : " أكره أن يعظم مخلوق حتى يُجعل قبله مسجداً " ، نعم.
القارئ : " وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائرُ العلماء ".
الشيخ : سائرِ.
القارئ : " وغيره من أصحاب أحمد وسائرِ العلماء، فإن قبر النبي أو الرجل الصالح، لم يكن يُنبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) وبقوله : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد ). وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ). ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ( كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ). فجمع بين التماثيل والقبور ".
الشيخ : نعم يا حجاج.
الشيخ : كذا عندك، فإن ذلك اتخاذها مسجداً ولا من؟ من اتخاذها ؟
الطالب : اتخاذها.
الشيخ : نعم.
القارئ : " فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا، كما قالت عائشة : ( ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خُشي أن يتخذ مسجدًا )، ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدًا، وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ). وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه والبزار، وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تَكلم فيه فما استوفى طرقه.
واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة "
الشيخ : هذه فائدة مهمة بالنسبة للحديث ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، ولكن الشيخ رحمه الله يقول: إن أسانيده جيدة، وأن من تكلم فيه فإن ذلك لأنه لم يستوف طرقه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحاً لغيره، على حسب قاعدة الشيخ رحمه الله، نعم.
جاء السؤال ؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب.
القارئ : " واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة، لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها "
الشيخ : أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، فالصديد ليس كالدم، يعني حتى على القائلين بنجاسة دم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نجس، والصحيح كما مر علينا أن دم الآدمي ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، إي نعم.
لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن النهي عن الصلاة في المقبرة هو هذا فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة، الجديدة لم تنبش، والعتيقة قد نبشت. نعم.
القارئ : " ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها، سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن ".
الشيخ : يعني يقول الشيخ رحمه الله : لو كان المقصود النجاسة لكان هذا منهيا عنه سواء كان المقبرة أو غير المقبرة، إي نعم.
القارئ : " لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وقال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ".
الشيخ : وقد أجاب الله دعاءه، أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ) فلم يكن وثناً والحمد لله، بل قد بني عليه ثلاثة جدران، والجدران مثلثة أيضاً، والمثلث زاويته من ناحة الشمال بحيث لو استقبل الإنسان ما يستطيع أن يستقبل الجدار على غير زاوية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال :
" فأجاب رب العالمين دعاءه*** وأحاطه بثلاثة الجدران "
وهذا هو الحق، يعني لم يُجعل مثلاً تمثالاً ظاهراً يعبده الناس ويركعون عنده ويسجدون وإن كان بعض الناس قد يشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن وثناً، نعم.
القارئ : " قالت عائشة : ولولا ذلك لأُبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً، وقال : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك ) ".
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
القارئ : " فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثاناً. كما قال الشافعي رضي الله عنه : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه وعلى مِن بعده من الناس ".
الشيخ : وعلى مَن.
القارئ : " وعلى من بعده من الناس، وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ".
الشيخ : هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول : " أكره أن يعظم مخلوق حتى يُجعل قبله مسجداً " ، نعم.
القارئ : " وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائرُ العلماء ".
الشيخ : سائرِ.
القارئ : " وغيره من أصحاب أحمد وسائرِ العلماء، فإن قبر النبي أو الرجل الصالح، لم يكن يُنبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ) وبقوله : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد ). وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ). ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ( كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ). فجمع بين التماثيل والقبور ".
الشيخ : نعم يا حجاج.