القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما ما ذكر في المناسك ، أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه ، والصلاة والسلام يدعو ، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره : أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره ، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ، ثم يدعو لنفسه . وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا ، وهذا مراعاة منهم لذلك ، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقًا ، بل يؤمر به ، كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنًا وتبعًا ، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده . وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا : يدنو من القبر ، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو مستقبل القبلة ، يوليه ظهره ، وقيل : لا يوليه ظهره ، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره ، فأما إذا جعل الحجرة عن يساره ، فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة ، أو أمامها . ولعل هذا الذي ذكره الأئمة ، أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر ، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدًا أو قبلة ، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه ، كما لا يصلى إليه .
وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ، لكن يسلم ويمضي " . ولهذا - والله أعلم - حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت ، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ، ولا جعل مسطحًا . حفظ
القارئ : " وأما ما ذكر في المناسك، أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره : أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يُكره مطلقًا ".
الشيخ : ... حسب ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه يجعل الحجرة عن يساره. عادة الناس اليوم أنهم يجعلون الحجرة خلفهم، وكلام الأمرين فيه نظر، لا أن تجعلها عن يسارك ولا أن تجعلها خلفك، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، ولا دليل على أن زيارة قبره من أسباب الوقوف للدعاء. نعم.
القارئ : " فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبرة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك فإن الدعاء عند القبر لا يُكره مطلقًا بل يؤمر به، كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنًا وتبعًا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده ".
الشيخ : رحمه الله، الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن فقد كان الرسول يقول إذا فرغ من دفنه : ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ) وكذلك إذا زار المقبرة، يقول: ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين )، أما أن جاءت السنة بأن قال: ادعوا عند المقابر، فهذا لم تأت به، ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشرت إليه أولاً من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة، نعم.
القارئ : " وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا : يدنو من القبر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو مستقبل القبلة، يوليه ظهره، وقيل : لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، فأما إذا جعل الحجرة عن يساره، فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما نُهي أن يتخذ ".
الشيخ : نهى.
القارئ : عندي ياء.
الشيخ : نقطتين؟
القارئ : نعم.
الشيخ : نشوف نقرأ
القارئ : " فلما نهي أن يُتخذ القبر مسجدًا أو قبلة، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا ".
الشيخ : فلما نهوا، تقتضي أن تكون فلما نهوا أمروا.
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : ولعلها أمروا أيضاً السلف، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه.
القارئ : " فلما نهي أن يُتخذ القبر مسجدًا أو قبلة، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط ".
الشيخ : عندي بل قال.
الطالب : ...
الشيخ : أجل كل نسخة على ما هي عليه.
القارئ : " وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا - والله أعلم - ".
الشيخ : لا أرى، عندي سقط.
القارئ : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : كذا عندك يا أخ ؟ أنا عندي أن يفتر، لا أرى أن يقف. نعم؟
القارئ : عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ويدعو.
القارئ : ما في واو، يدعو، بدون واو.
الشيخ : طيب، يدعو.
القارئ : " لكن يسلم ويمضي ".
الشيخ : لكن يسلم ويمضي. نعم.
القارئ : والي بعدها ؟
الشيخ : ولهذا والله أعلم.
القارئ : نعم " وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا - والله أعلم - حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة، ولا جعل مسطحًا ".
الشيخ : ... حسب ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه يجعل الحجرة عن يساره. عادة الناس اليوم أنهم يجعلون الحجرة خلفهم، وكلام الأمرين فيه نظر، لا أن تجعلها عن يسارك ولا أن تجعلها خلفك، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، ولا دليل على أن زيارة قبره من أسباب الوقوف للدعاء. نعم.
القارئ : " فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبرة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك فإن الدعاء عند القبر لا يُكره مطلقًا بل يؤمر به، كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنًا وتبعًا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده ".
الشيخ : رحمه الله، الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن فقد كان الرسول يقول إذا فرغ من دفنه : ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ) وكذلك إذا زار المقبرة، يقول: ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين )، أما أن جاءت السنة بأن قال: ادعوا عند المقابر، فهذا لم تأت به، ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشرت إليه أولاً من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة، نعم.
القارئ : " وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا : يدنو من القبر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو مستقبل القبلة، يوليه ظهره، وقيل : لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، فأما إذا جعل الحجرة عن يساره، فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فلما نُهي أن يتخذ ".
الشيخ : نهى.
القارئ : عندي ياء.
الشيخ : نقطتين؟
القارئ : نعم.
الشيخ : نشوف نقرأ
القارئ : " فلما نهي أن يُتخذ القبر مسجدًا أو قبلة، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا ".
الشيخ : فلما نهوا، تقتضي أن تكون فلما نهوا أمروا.
القارئ : تصحيح ؟
الشيخ : ولعلها أمروا أيضاً السلف، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه.
القارئ : " فلما نهي أن يُتخذ القبر مسجدًا أو قبلة، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. وقال مالك في المبسوط ".
الشيخ : عندي بل قال.
الطالب : ...
الشيخ : أجل كل نسخة على ما هي عليه.
القارئ : " وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا - والله أعلم - ".
الشيخ : لا أرى، عندي سقط.
القارئ : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ : كذا عندك يا أخ ؟ أنا عندي أن يفتر، لا أرى أن يقف. نعم؟
القارئ : عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ويدعو.
القارئ : ما في واو، يدعو، بدون واو.
الشيخ : طيب، يدعو.
القارئ : " لكن يسلم ويمضي ".
الشيخ : لكن يسلم ويمضي. نعم.
القارئ : والي بعدها ؟
الشيخ : ولهذا والله أعلم.
القارئ : نعم " وقال مالك في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا - والله أعلم - حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة، ولا جعل مسطحًا ".