القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " الوجه الثالث : في كراهة قصدها للدعاء : أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك ، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبري عيدًا " كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه ، وهما أفضل أهل البيت من التابعين ، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما ، لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبًا ومكانًا . وذكرنا عن أحمد وغيره ، أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه ، ثم أراد أن يدعو : أن ينصرف فيستقبل القبلة . وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين ، كمالك وغيره . ومن المتأخرين : مثل أبي الوفاء ابن عقيل ، وأبي الفرج بن الجوزي . وما أحفظ - لا عن صاحب ولا تابع ، ولا عن إمام معروف - أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده ، ولا روى أحد في ذلك شيئًا ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين . حفظ
القارئ : أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم :
" الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن ".
الشيخ : ... نعم
القارئ : " الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء : أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتخذوا قبري عيدًا ) كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبًا ومكانًا.
وذكرنا عن أحمد وغيره، أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم أراد أن يدعو : أن ينصرف فيستقبل القبلة.
وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين، كمالك وغيره، ومن المتأخرين : مثل أبي الوفاء ابن عقيل، وأبي الفرج ابن الجوزي. وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف - أنه استحب قصد شيءٍ من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن أحد من الأئمة المعروفين.
وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه "
.
الشيخ : والحال هذه.
القارئ : أشار إليها.