القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " لكن اختلفوا في القراءة عند القبور : هل تكره ، أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة ، وفيها ثلاث روايات عن أحمد : إحداها أن ذلك لا بأس به . وهي اختيار الخلال وصاحبه ، وأكثر المتأخرين من أصحابه . وقالوا : هي الرواية المتأخرة عن أحمد ، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة ، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة ، وخواتيمها . ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة . والثانية : أن ذلك مكروه . حتى اختلف هؤلاء : هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان ، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه ، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه ، كعبد الوهاب الوراق ، وأبي بكر المروزي ، ونحوهما ، وهي مذهب جمهور السلف ، كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام ، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة . وقال مالك : " ما علمت أحدًا يفعل ذلك " ، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه . والثالثة : أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها ، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وبعض المهاجرين ، وأما القراءة بعد ذلك - مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده - فهذا مكروه ، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا . وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها ، لما فيها من التوفيق بين الدلائل . والذين كرهوا القراءة عند القبر ، كرهها بعضهم، وإن لم يقصد القراءة هناك ، كما تكره الصلاة ، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك . حفظ
القارئ : " لكن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره، أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة، وفيها ثلاث روايات عن أحمد، إحداها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه، وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا : هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة.
واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ( أنه أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة ) ".
الشيخ : عندكم ابن عمرو ولا ابن عمر ؟
الطالب : ابن عمر.
الشيخ : يحتاج تحرير هذا.
القارئ : قال عندي في المطبوعة، قال في المطبوعة : ابن عمرو، والصحيح ابن عمر كما أجمعت عليه النسخ المخطوطة، وانظر مجموع الفتاوى ص كذا وجيم كذا، وأشار البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، أن ابن عمر يستحب ذلك. انظر السنن الكبرى جيم كذا وصاد كذا، باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر.
وقال النووي في الأذكار: " وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها " انظر: الفتوحات الربانية جزء كذا وصاد كذا.
الشيخ : أولَ سورة البقرة وخاتمتَها بالنصب
طيب إذن الي عندنا صحيحة، ابن عمر.
القارئ : " واعتمدوا على ما نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها ) "
قال : في ج و د: بفواتح.
" ونُقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.
والثانية : أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء : هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه، كعبد الوهاب الوراق، وأبي بكر المروذي، ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك وهُشيم بن بُشير وغيرهم ".
الشيخ : بَشير.
القارئ : سم؟
الشيخ : هُشيم بن بَشير.
القارئ : " وهشيم بن بَشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك : ما علمت أحدًا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.
والثالثة : أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك - مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده - فهذا مكروه، فإنه لم يُنقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً.
وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها، لما فيها من التوفيق بين الدلائل" .
واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ( أنه أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة ) ".
الشيخ : عندكم ابن عمرو ولا ابن عمر ؟
الطالب : ابن عمر.
الشيخ : يحتاج تحرير هذا.
القارئ : قال عندي في المطبوعة، قال في المطبوعة : ابن عمرو، والصحيح ابن عمر كما أجمعت عليه النسخ المخطوطة، وانظر مجموع الفتاوى ص كذا وجيم كذا، وأشار البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، أن ابن عمر يستحب ذلك. انظر السنن الكبرى جيم كذا وصاد كذا، باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر.
وقال النووي في الأذكار: " وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها " انظر: الفتوحات الربانية جزء كذا وصاد كذا.
الشيخ : أولَ سورة البقرة وخاتمتَها بالنصب
طيب إذن الي عندنا صحيحة، ابن عمر.
القارئ : " واعتمدوا على ما نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها ) "
قال : في ج و د: بفواتح.
" ونُقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.
والثانية : أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء : هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه، كعبد الوهاب الوراق، وأبي بكر المروذي، ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك وهُشيم بن بُشير وغيرهم ".
الشيخ : بَشير.
القارئ : سم؟
الشيخ : هُشيم بن بَشير.
القارئ : " وهشيم بن بَشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك : ما علمت أحدًا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.
والثالثة : أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك - مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده - فهذا مكروه، فإنه لم يُنقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً.
وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها، لما فيها من التوفيق بين الدلائل" .