القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا ، ذكره أصحابنا وغيرهم . لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا عقر في الإسلام " . رواه أحمد وأبو داود ، وزاد : قال عبد الرزاق : " كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة " قال أحمد في رواية المروزي : " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا عقر في الإسلام " كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وكره أبو عبد الله أكل لحمه . قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه . فهذه أنواع العبادات البدنية ، أو المالية ، أو المركبة منهما . حفظ
القارئ : " وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم، لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( لا عقر في الإسلام ) رواه أحمد وأبو داود، وزاد : قال عبد الرزاق : ( كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة )، قال أحمد في رواية المروذي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا عقر في الإسلام ) كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه. فهذه أنواع العبادات البدنية، أو المالية، أو المركبة منهما " .