القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والمقصود هنا : أن الشرك وقع كثيرا ، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم ، والتضرع إليهم ، والرغبة إليهم ، ونحو ذلك . فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور ؛ لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم ، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم ، سواء طلب منهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات ، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى ؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم ؛ لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره ، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا ، وهذا القسم منهي عنه ، غير منعقد باتفاق الأئمة . وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين : أصحهما : أنه نهي تحريم. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه ، كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء ، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة ، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم : أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البته ، ولا يقسم بمخلوق البته ، وهذا هو الصواب . والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل ، ففيه هذا النزاع ، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في ( منسك المروزي ) ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به ، لكن الصحيح أنه لا تنعقد اليمين به . فكذلك هذا .
وأما غيره : فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك ، واتفقوا على أن الله يسأل ، ويقسم عليه بأسمائه وصفاته ، كما يقسم على غيره بذلك ، كالأدعية المعروفة في السنن : " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، أنت الله المنان ، بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام " . وفي الحديث الآخر : " " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد " ، وفي الحديث الآخر : " أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك " ، فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء . وأما إذا قال : " أسألك بمعاقد العز من عرشك " فهذا فيه نزاع ، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به . ونقل عن أبي حنيفة كراهته . قال أبو الحسين القدوري في ( شرح الكرخي ) : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن يقول : بمعقد العز من عرشك ، أو بحق خلقك. قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه، هو الله ، فلا أكره هذا ، وأكره : بحق فلان ، أو بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت والمشعر الحرام ، بهذا الحق يكره . قالوا جميعًا : فالمسألة بخلقه لا تجوز ؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق ، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا ، ولكن معقد العز من عرشك : هل هو سؤال بمخلوق أو خالق ؟ فيه نزاع بينهم ، فلذلك تنازعوا فيه ، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه : " أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة " فجوزه لذلك . وقد نازع في هذا بعض الناس ، وقالوا : في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة : " اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هذا ، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ، ولا رياء ، ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي " . وقد قال تعالى { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } على قراءة حمزة وغيره ممن خفض ( الأرحام ) ، وقالوا : تفسيرها : أي يتساءلون به وبالأرحام ، كما يقال : سألتك بالله وبالرحم . ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا باعادة الجار ، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار ، وإلا فقد سمع من الكلام العربي - نثره ونظمه - العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه : " ما فيها غيره وفرسه " ، ولا ضرورة هنا ، كما يدعى مثل ذلك في الشعر " حفظ
القارئ : " والمقصود هنا : أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم، ونحو ذلك.
فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور، لئلا يُفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وُجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى ؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقاً، وهذا القسم منهي عنه، غير منعقد باتفاق الأئمة ".
الشيخ : غير منعقد عندكم ؟ هاه؟ في نسخة؟
القارئ : نعم، قال: في أ و ط: معتقد.
الشيخ : أنا عندي معتقد، لكن منعقد أصوب.
الطالب : ...
الشيخ : القَسَم يعني الإقسام على الله.
القارئ : " وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين، أصحهما: أنه نهي تحريم.
ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البته، ولا يُقسم بمخلوق البته، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل ففيه هذا النزاع.
وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا.
وأما غيره : فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا ".
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هي عندي، الظاهر عندي سقط
القارئ : هذه مطبوعة، يقول: في أ والمطبوعة: الأمة.
الشيخ : الأمة نسخة
القارئ : وش السقط الي عندكم ؟
الشيخ : لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا، وأما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاعاً.
القارئ : " بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يُسأل ويُقسم عليه بأسمائه وصفاته، كما يُقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن : ( اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام ). وفي الحديث الآخر : ( اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد )، وفي الحديث الآخر : (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ). فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء.
وأما إذا قال : أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به. ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكِرَخي "
الشيخ : الكَرْخي.
القارئ : " في شرح الكَرْخي: قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعقد العز من عرشك، أو بحق خلقك. قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره : بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يُكره.
قالوا جميعًا : فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحَقاً، ولكن معقد العز من عرشك "
الشيخ : فلا يجوز.
القارئ : " فلا يجوز أن يُسأل بما ليس مستحِقا، ولكن معقد العز من عرشك، هل هو سؤال بمخلوق أو خالق ؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه ، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه : (أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ) فجوزه لذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس، وقالوا : في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة : ( اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رياء، ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ) . وقد قال تعالى : (( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )) على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا : تفسيرها أي يتساءلون به وبالأرحام ، كما يُقال : سألتك بالله وبالرحم.
ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سُمع من الكلام العربي - نثره ونظمه - العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسُه "
الشيخ : وفرسِه.
القارئ : ما فيها غيرُه يا شيخ ؟
الشيخ : وفرسِه
القارئ : لكن غيره بالضم؟
الشيخ : إي نعم.
القارئ : " ما فيها غيرُه وفرسِه، ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال : ( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك ) ".
الشيخ : نقف على هذا، ... الساعة؟
الطالب : ...
الشيخ : انتهى الوقت.
الطالب : الحديث عندنا : ( اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أنت الله الحنان )
الشيخ : لا المنان.
الطالب : ( الحنان المنان ).
الشيخ : عندكم الاثنين جمع بينهن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، الصواب حذف الحنان، في حديث رواه أحمد لكن ضعيف.
فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور، لئلا يُفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وُجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى ؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم، لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقاً، وهذا القسم منهي عنه، غير منعقد باتفاق الأئمة ".
الشيخ : غير منعقد عندكم ؟ هاه؟ في نسخة؟
القارئ : نعم، قال: في أ و ط: معتقد.
الشيخ : أنا عندي معتقد، لكن منعقد أصوب.
الطالب : ...
الشيخ : القَسَم يعني الإقسام على الله.
القارئ : " وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين، أصحهما: أنه نهي تحريم.
ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البته، ولا يُقسم بمخلوق البته، وهذا هو الصواب. والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل ففيه هذا النزاع.
وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا.
وأما غيره : فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا ".
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هي عندي، الظاهر عندي سقط
القارئ : هذه مطبوعة، يقول: في أ والمطبوعة: الأمة.
الشيخ : الأمة نسخة
القارئ : وش السقط الي عندكم ؟
الشيخ : لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا، وأما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاعاً.
القارئ : " بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يُسأل ويُقسم عليه بأسمائه وصفاته، كما يُقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن : ( اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام ). وفي الحديث الآخر : ( اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد )، وفي الحديث الآخر : (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ). فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء.
وأما إذا قال : أسألك بمعاقد العز من عرشك، فهذا فيه نزاع، رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به. ونقل عن أبي حنيفة كراهته. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكِرَخي "
الشيخ : الكَرْخي.
القارئ : " في شرح الكَرْخي: قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف قال : قال أبو حنيفة رحمه الله : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعقد العز من عرشك، أو بحق خلقك. قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره : بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام، بهذا الحق يُكره.
قالوا جميعًا : فالمسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحَقاً، ولكن معقد العز من عرشك "
الشيخ : فلا يجوز.
القارئ : " فلا يجوز أن يُسأل بما ليس مستحِقا، ولكن معقد العز من عرشك، هل هو سؤال بمخلوق أو خالق ؟ فيه نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه ، وأبو يوسف بلغه الأثر فيه : (أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ) فجوزه لذلك. وقد نازع في هذا بعض الناس، وقالوا : في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة : ( اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا، ولا رياء، ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ) . وقد قال تعالى : (( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام )) على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام، وقالوا : تفسيرها أي يتساءلون به وبالأرحام ، كما يُقال : سألتك بالله وبالرحم.
ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سُمع من الكلام العربي - نثره ونظمه - العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرسُه "
الشيخ : وفرسِه.
القارئ : ما فيها غيرُه يا شيخ ؟
الشيخ : وفرسِه
القارئ : لكن غيره بالضم؟
الشيخ : إي نعم.
القارئ : " ما فيها غيرُه وفرسِه، ولا ضرورة هنا، كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال : ( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك ) ".
الشيخ : نقف على هذا، ... الساعة؟
الطالب : ...
الشيخ : انتهى الوقت.
الطالب : الحديث عندنا : ( اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد أنت الله الحنان )
الشيخ : لا المنان.
الطالب : ( الحنان المنان ).
الشيخ : عندكم الاثنين جمع بينهن؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، الصواب حذف الحنان، في حديث رواه أحمد لكن ضعيف.